مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ٩) لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک
نعم، لا بأس بالاصطیاد بها و بالحیوان غیر الکلب- کالفهد و النمر و البازی و نحوها- بمعنی جعل الحیوان الممتنع بها غیر ممتنع و تحت الید لکنه لا یحل ما یصطاد بها إلا إذا أدرک ذکاته فذکاه {٥٥}. [ (مسألة ٩): لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک]
(مسألة ٩): لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک {٥٦}.
إذا
سمی الرامی و اجتمعت سائر الشرائط {٥٧}، و البندقة التی قلنا فی المسألة
السابقة بحرمة مقتولها غیر هذه البندقة النافدة الخارقة {٥٨} خصوصا فی
الطرز الجدید منها المستحدث فی هذه الأعصار الأخیرة مما
_____________________________
عبد
اللّه علیه السّلام عما قتل الحجر و البندق أ یؤکل؟ قال: لا» [١] و مثله
غیره، و عن جعفر عن أبیه أن علیا علیهم السّلام کان یقول: «لا تأکل ما قتله
الحجر و البندق و المعراض إلا ما ذکیت» [٢]، و هو بالنسبة إلی المعراض
محمول علی ما إذا لم یخرق جمعا و إجماعا.
{٥٥} إجماعا و نصوصا [٣]، تقدم بعضها و هی حینئذ من التذکیة الذبحیة لا من التذکیة الصیدیة.
{٥٦}
لإطلاق الرمی و السهم و الخرق الوارد فی الأدلة الشامل لهذه الآلة بلا
شبهة و ریبة و احتمال الانصراف إلی خصوص ما کانت فی الأعصار القدیمة مما لا
یعتنی به کل ذی فکر و رویّة.
{٥٧} لعموم دلیل اعتبارها الشامل للصید بهذه الآلة أیضا.
{٥٨}
و اختلاف الموضوع عرفا یکشف عن اختلاف الحکم، و یکفی فی الإجزاء و الحلیة
فی المقام إطلاق ما مر من قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فإن خرق فکل».
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الصید الحدیث: ١ و ٨.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الصید الحدیث: ١ و ٨.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب الصید الحدیث: ٩ و تقدم فی صفحة. ٢٠