مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الصید و الذباحة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الصید و أحکامه
٦ ص
(٤)
و یتم الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) لا یحل من صید الحیوان و مقتوله إلا ما کان بالکلب المعلّم
٧ ص
(٦)
(مسألة 2) یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّما للاصطیاد
٨ ص
(٧)
(مسألة 3) یشترط فی حلیة صید الکلب أمور
١١ ص
(٨)
الأول أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد
١١ ص
(٩)
الثانی أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه
١٢ ص
(١٠)
الثالث أن یسمی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله
١٢ ص
(١١)
الخامس عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا
١٥ ص
(١٢)
(مسألة 4) هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال
١٧ ص
(١٣)
(مسألة 5) لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب
١٩ ص
(١٤)
(مسألة 6) إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا
٢٠ ص
(١٥)
(مسألة 7) لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و السکین
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 8) کل آلة جمادیة لم تکن ذات حدیدة محددة و لا محددة غیر حدیدیة قتلت بخرقها
٢٣ ص
(١٧)
(مسألة 9) لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک
٢٤ ص
(١٨)
(مسألة 10) لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة
٢٥ ص
(١٩)
(مسألة 11) یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة
٢٥ ص
(٢٠)
(مسألة 12) لا یشترط فی حلّیة الصید إباحة الآلة
٢٧ ص
(٢١)
(مسألة 13) الحیوان الذی یحل مقتوله بالکلب و الآلة
٢٧ ص
(٢٢)
(مسألة 14) تذکیة غیر مأکول اللحم بالصید
٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 15) لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان
٣٠ ص
(٢٤)
(مسألة 16) یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة
٣١ ص
(٢٥)
أحدها وضع الید علیه و أخذه حقیقة
٣٢ ص
(٢٦)
ثانیها وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها
٣٢ ص
(٢٧)
ثالثها، أن یصیّره غیر ممتنع
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 17) الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه
٣٣ ص
(٢٩)
(مسألة 18) لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه
٣٤ ص
(٣٠)
(مسألة 19) لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة
٣٤ ص
(٣١)
(مسألة 20) لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه
٣٦ ص
(٣٢)
(مسألة 21) لو أطلق الصائد صیده من یده
٣٦ ص
(٣٣)
(مسألة 22) إنما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکا
٣٨ ص
(٣٤)
(مسألة 23) لو صنع برجا لتعشیش الحمام
٤١ ص
(٣٥)
(مسألة 24) الظاهر أنه یکفی فی تملک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها
٤٢ ص
(٣٦)
(مسألة 25) لو صاد مجنون حیوانا یحل صیده إن تحقق منه القصد
٤٢ ص
(٣٧)
فصل فی ذکاة السمک و الجراد
٤٣ ص
(٣٨)
(مسألة 1) لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة
٤٤ ص
(٣٩)
(مسألة 2) لو وثبت من الماء سمکة إلی السفینة لم تحل ما لم تؤخذ بالید
٤٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک
٤٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو أخرج السمک من الماء حیا ثمَّ أعاده إلی الماء
٥٠ ص
(٤٢)
(مسألة 5) لو طفی السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
٥٠ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما اخرج من الماء حیا
٥١ ص
(٤٤)
(مسألة 7) الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام
٥١ ص
(٤٥)
(مسألة 8) ذکاة الجراد أخذه حیا
٥٣ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو وقعت نار فی أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد
٥٣ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران
٥٤ ص
(٤٨)
الذباحة و أحکامها
٥٥ ص
(٤٩)
شرائط الذابح و الذبح
٥٥ ص
(٥٠)
(مسألة 1) یشترط فی الذابح أن یکون مسلما
٥٥ ص
(٥١)
(مسألة 2) لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک
٥٩ ص
(٥٢)
(مسألة 3) یشترط فی الذبح أن یکون بالحدید مع الاختیار
٦٠ ص
(٥٣)
(مسألة 4) الواجب فی الذبح
٦٣ ص
(٥٤)
(مسألة 5) محل الذبح فی الحلق تحت اللحیین
٦٥ ص
(٥٥)
(مسألة 6) یشترط ان یکون الذبح من القدام
٦٦ ص
(٥٦)
(مسألة 7) یجب التتابع فی الذبح
٦٨ ص
(٥٧)
(مسألة 8) لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة
٦٩ ص
(٥٨)
(مسألة 9) لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة
٧٠ ص
(٥٩)
(مسألة 10) لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا
٧٠ ص
(٦٠)
ما یعتبر فی التذکیة
٧١ ص
(٦١)
(مسألة 11) یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور
٧١ ص
(٦٢)
(مسألة 12) لا یعتبر کیفیة خاصة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح
٧٧ ص
(٦٣)
(مسألة 13) لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصة
٧٧ ص
(٦٤)
(مسألة 14) ذهب جماعة من الفقهاء إلی أنه یشترط فی حلیة الذبیحة
٧٨ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا یشترط فی حلیة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیا
٨٠ ص
(٦٦)
(مسألة 16) تختص الإبل من بین البهائم بان تذکیتها بالنحر
٨٠ ص
(٦٧)
(مسألة 17) کیفیة النحر و محله
٨١ ص
(٦٨)
(مسألة 18) یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة
٨٢ ص
(٦٩)
(مسألة 19) کل ما یتعذر ذبحه أو نحره من الحیوان
٨٢ ص
(٧٠)
آداب الذباحة و النحر
٨٥ ص
(٧١)
(مسألة 20) الآداب المستحبة کثیرة
٨٥ ص
(٧٢)
ذکاة الجنین و ما تقبل التذکیة من الحیوانات
٩١ ص
(٧٣)
(مسألة 21) إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه
٩١ ص
(٧٤)
(مسألة 22) لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه
٩٣ ص
(٧٥)
(مسألة 23) لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کل حیوان حل أکله ذاتا
٩٤ ص
(٧٦)
(مسألة 24) الظاهر أن جمیع أنواع الحیوان المحرم الأکل مما کانت له نفس سائلة
١٠١ ص
(٧٧)
(مسألة 25) تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرم الأکل
١٠٢ ص
(٧٨)
(مسألة 26) ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
١٠٢ ص
(٧٩)
(مسألة 27) لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنا أو مخالفا
١٠٦ ص
(٨٠)
ختام فی الصید و الذباحة
١٠٧ ص
(٨١)
الأولی لا یجزی التوکیل فی التسمیة عند الاصطیاد أو الذبح
١٠٧ ص
(٨٢)
الثانیة لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا
١٠٧ ص
(٨٣)
الثالثة لو أصاب السهم إلی شیء ثمَّ وثب منه إلی الصید
١٠٨ ص
(٨٤)
الرابعة لو ذبح بآلة مغصوبة أو فی محل مغصوب تحل الذبیحة مع تحقق الشرائط
١٠٨ ص
(٨٥)
الخامسة لو کان له سکین طویل- مثلا- فذبح حیوانین أو أکثر بتلک الآلة مرة واحدة یحل مع تحقق الشرائط
١٠٨ ص
(٨٦)
السادسة یصح صید المضطر و ذبیحته
١٠٨ ص
(٨٧)
السابعة لو تردد سمک بین أن یکون قد مات فی الماء أو بعد إخراجه منه
١٠٨ ص
(٨٨)
الثامنة لو کان هناک أطنان من السمک و علم أن فیها حلال و حرام
١٠٩ ص
(٨٩)
التاسعة یجوز الذبح بالمقراض
١٠٩ ص
(٩٠)
العاشرة من نذر أضحیة یزول ملکه عنه
١٠٩ ص
(٩١)
الحادیة عشرة تجزی تسمیة الأخرس لنفسه
١٠٩ ص
(٩٢)
الثانیة عشرة لو أخرج سمکة من الماء حیا و وجد فی جوفها سمکة أخری حلا معا
١١٠ ص
(٩٣)
الثالثة عشرة یحل ما یصیده الأطفال من السمک و الجراد
١١٠ ص
(٩٤)
الرابعة عشرة بیض الطیر تابع للأنثی فی الملک
١١٠ ص
(٩٥)
الخامسة عشرة فی جواز وقوع التذکیة علی الحیوان غیر المأکول اللحم البحری قولان
١١٠ ص
(٩٦)
السادسة عشرة ما یذبح بالمکائن الحدیثة یحرم أکله و بیعه
١١١ ص
(٩٧)
السابعة عشرة اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیة المطبوعة علیها
١١١ ص
(٩٨)
الثامنة عشرة لو ترک الاستقبال فی الذبیحة عمدا
١١١ ص
(٩٩)
کتاب الأطعمة و الأشربة
١١٣ ص
(١٠٠)
اشارة
١١٣ ص
(١٠١)
القول فی الحیوان
١١٥ ص
(١٠٢)
مسائل فی أحکام الحیوان
١١٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 1) لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک
١١٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 2) لا یؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالأصل
١١٦ ص
(١٠٥)
(مسألة 3) الإربیان المسمی فی لسان أهل هذا الزمان بالروبیان
١١٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 4) بیض السمک یتبع السمک
١١٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 5) لو تردد سمک حی بین المحلل و المحرّم یحرم
١٢٠ ص
(١٠٨)
(مسألة 6) البهائم البریة من الحیوان صنفان
١٢٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 7) یحرم الذباب و الزنبور و الدیدان حتی التی فی الفواکه
١٢٣ ص
(١١٠)
(مسألة 8) یحل من الطیر الحمام بجمیع أصنافه
١٢٤ ص
(١١١)
(مسألة 9) الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه
١٢٧ ص
(١١٢)
(مسألة 10) یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین
١٢٩ ص
(١١٣)
(مسألة 11) لو تعارضت العلامتان
١٣٢ ص
(١١٤)
(مسألة 12) لو رأی طیرا یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبین أیهما أکثر
١٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 13) لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 14) بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة
١٣٣ ص
(١١٧)
(مسألة 15) النعامة من الطیور
١٣٤ ص
(١١٨)
(مسألة 16) اللقلق لم ینص علی حرمته و لا علی حلّیته
١٣٥ ص
(١١٩)
الحیوان المحرم بالعارض
١٣٦ ص
(١٢٠)
الأول الجلل
١٣٦ ص
(١٢١)
(مسألة 1) یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان
١٣٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) یعم حکم الجلل کل حیوان محلل حتی الطیر و السمک
١٣٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیضه
١٣٧ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) الظاهر أن الجلل لیس مانعا عن وقوع التذکیة
١٣٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) تزول حرمة الجلال بالاستبراء
١٣٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذی بالعذرة فی المدة المقررة
١٣٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) یستحب ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیاما
١٣٩ ص
(١٢٨)
الثانی أن یطأه الإنسان قبلا أو دبرا
١٣٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) الحیوان الموطوء إن کان مما یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح
١٤٠ ص
(١٣٠)
الثالث ان یرتضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة
١٤١ ص
(١٣١)
(مسألة 9) لا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة
١٤١ ص
(١٣٢)
(مسألة 10) فی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع
١٤١ ص
(١٣٣)
(مسألة 11) إذا لم یشتد عظم الجدی أو الحمل أو العجل من لبن الخنزیرة
١٤١ ص
(١٣٤)
(مسألة 12) لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتی سکر
١٤٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 13) لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتی فطم و کبر
١٤٣ ص
(١٣٦)
ما یحرم من الحیوان المحلل
١٤٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) تختص حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة
١٤٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع
١٤٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) یؤکل من الذبیحة غیر ما مر
١٤٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) یجوز أکل لحم ما حل أکله نیّا و مطبوخا
١٤٩ ص
(١٤١)
(مسألة 5) اختلفوا فی حلّیة البول من ما یؤکل لحمه
١٥٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) یحرم رجیع کل حیوان و لو کان مما حل أکله
١٥١ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) یحرم الدم من الحیوان ذی النفس
١٥١ ص
(١٤٤)
(مسألة 8) قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة
١٥٢ ص
(١٤٥)
(مسألة 9) لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة
١٥٢ ص
(١٤٦)
القول فی غیر الحیوان
١٥٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 1) یحرم تناول الأعیان النجسة
١٥٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 2) یحرم تناول کل ما یضر بالبدن
١٥٤ ص
(١٤٩)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین معلوم الضرر و مظنونه
١٥٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 4) یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر
١٥٥ ص
(١٥١)
(مسألة 5) ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضر دون قلیله غیر المضر
١٥٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 6) إذا کان شیء لا یضر تناوله مرة أو مرتین مثلا
١٥٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 7) یحرم أکل الطین
١٥٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 8) الظاهر أنه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
١٥٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 9) یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام
١٥٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 10) لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب
١٦٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 11) القدر المتیقن من محل أخذ التربة هو القبر الشریف
١٦١ ص
(١٥٨)
(مسألة 12) تناول التربة المقدسة للاستشفاء
١٦٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 13) إذا أخذ التربة بنفسه
١٦٣ ص
(١٦٠)
(مسألة 14) قد استثنی بعض العلماء من الطین
١٦٤ ص
(١٦١)
(مسألة 15) یحرم الخمر بالضرورة من الدین
١٦٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 16) یلحق بالخمر موضوعا أو حکما کل مسکر جامدا کان أو مائعا
١٦٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 17) و لو فرض فی الخمر عدم الإسکار فی بعض الطباع
١٦٨ ص
(١٦٤)
(مسألة 18) إذا انقلبت الخمر خلا حلت
١٦٨ ص
(١٦٥)
(مسألة 19) و من المحرمات المائعة الفقاع
١٦٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 20) یحرم عصیر العنب إذا نش و غلی بنفسه أو غلی بالنار
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 21) الظاهر أن الماء الذی فی جوف حبة العنب بحکم عصیره
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 22) من المعلوم أن الزبیب لیس له عصیر فی نفسه
١٧٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 23) الظاهر أن ما غلی بنفسه من أقسام العصیر
١٧١ ص
(١٧٠)
(مسألة 24) إذا صار العصیر المغلی دبسا قبل أن یذهب ثلثاه
١٧٢ ص
(١٧١)
(مسألة 25) إذا اختلط العصیر بالماء ثمَّ غلی یکفی فی حلّیته ذهاب ثلثی المجموع و بقاء ثلثه
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 26) لو صب علی العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مقدارا من العصیر غیر المغلی
١٧٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 27) لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلاثین مثل الیقطین
١٧٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 28) یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم
١٧٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 29) یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه
١٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 30) یجوز أن یأکل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
١٧٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 31) تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة
١٧٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 32) من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة
١٨٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 33) فی کل مورد یتوقف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب
١٨١ ص
(١٨٠)
(مسألة 34) إذا اضطر إلی محرم فلیقتصر علی مقدار الضرورة
١٨٢ ص
(١٨١)
(مسألة 35) جواز أکل المحرم فی مورد الضرورة یختص بغیر الباغی و العادی
١٨٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 36) یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکل محرم إذا انحصر
١٨٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 73) المشهور عدم جواز التداوی بالخمر
١٨٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 38) لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لسد رمقه
١٨٦ ص
(١٨٥)
(مسألة 39) یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر
١٨٨ ص
(١٨٦)
خاتمة فی بعض الآداب المتعلّقة بالأکل و الشرب
١٨٩ ص
(١٨٧)
فأما آداب الأکل
١٨٩ ص
(١٨٨)
أما المستحبة
١٨٩ ص
(١٨٩)
و أما المکروه
١٩٩ ص
(١٩٠)
و أما آداب الشرب
٢٠١ ص
(١٩١)
أما المندوبة
٢٠١ ص
(١٩٢)
و أما المکروهة
٢٠٣ ص
(١٩٣)
تذییل
٢٠٥ ص
(١٩٤)
کتاب إحیاء الموات و المشترکات
٢٠٧ ص
(١٩٥)
اشارة
٢٠٧ ص
(١٩٦)
الفصل الأول فی إحیاء الأرض
٢٠٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) الموات بالأصل
٢١٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) الموات بالعارض الذی کان مسبوقا بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین
٢١٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم
٢١٧ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها
٢٢١ ص
(٢٠١)
(مسألة 5) لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب
٢٢١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 6) إذا کانت الموات بالأصل حریما لعامر مملوک لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه
٢٢٣ ص
(٢٠٣)
(مسألة 7) حریم الدار مطرح ترابها و کناستها و رمادها
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 8) لکل من البئر و العین و القناة أعنی بئرها الأخیرة
٢٢٧ ص
(٢٠٥)
(مسألة 9) اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری
٢٢٨ ص
(٢٠٦)
(مسألة 10) الظاهر أن التباعد المزبور فی القناة إنما یلاحظ بالنسبة إلی البئر
٢٢٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 11) القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه
٢٢٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 12) حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة
٢٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 13) إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکل أحد إحیاؤه
٢٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 14) لا إشکال فی أن حریم القناة المقدر بخمسمائة ذراع
٢٣٢ ص
(٢١١)
(مسألة 15) ما مرّ من الحریم لبعض الاملاک إنما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض الموات
٢٣٢ ص
(٢١٢)
(مسألة 16) ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء
٢٣٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 17) لا یخفی أن أمر الجار شدید و حث الشرع الأقدس علی رعایته أکید
٢٣٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 18) یشترط فی التملک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق
٢٣٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 19) لا بد من أن یکون التحجیر مضافا إلی دلالته علی أصل الإحیاء دالا علی مقدار ما یرید إحیاءه
٢٤٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 20) التحجیر کما أشرنا إلیه یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة
٢٤٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 21) یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکنا من القیام بتعمیره
٢٤٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 22) لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة
٢٤٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 23) لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 24) لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه
٢٤٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 25) الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء
٢٤٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 26) الإحیاء المفیدة للملک عبارة عن جعل الأرض حیّة
٢٤٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 27) یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط
٢٥١ ص
(٢٢٤)
(مسألة 28) یعتبر فی إحیاء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسویة الأرض
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
(مسألة 29) یعتبر فی إحیاء البستان کل ما اعتبر فی إحیاء الزرع
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 30) یحصل إحیاء البئر فی الموات
٢٥٣ ص
(٢٢٧)
الفصل الثانی فی المشترکات
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الطرق و الشوارع
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 1) الطریق نوعان نافذ و غیر نافذ
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 2) الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها
٢٥٨ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها إلا بإذن أربابها
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) یجوز لکل من أرباب الدریبة الجلوس فیها
٢٥٩ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدّة لاستطراق عامة الناس
٢٦٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و بین ما کان للحرفة
٢٦٠ ص
(٢٣٥)
(مسألة 7) لو جلس فی موضع من الطریق ثمَّ قام عنه
٢٦١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 8) کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة
٢٦٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 9) یجوز للجالس للمعاملة أن یضلّل علی موضع جلوسه
٢٦٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 10) إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم فسبقه
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
(مسألة 11) إنما یصیر الموضع شارعا عاما بأمور
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
(مسألة 12) لا حریم للشارع العام
٢٦٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 13) إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه
٢٧٠ ص
(٢٤٢)
(مسألة 14) لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع
٢٧١ ص
(٢٤٣)
المساجد و المشاهد
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 15) من سبق إلی مکان من المسجد
٢٧٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 16) لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه معرضا عنه بطل حقه
٢٧٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 17) الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس کالجلوس فی إفادة الأولویة
٢٧٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 18) یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 19) المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
المدارس و الربط
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 20) إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص
٢٧٩ ص
(٢٥١)
(مسألة 21) لا یبطل حق الساکن بالخروج لحاجة معتادة
٢٨٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 22) من أقام فی حجرة منها ممن یستحق السکنی بها
٢٨٠ ص
(٢٥٣)
(مسألة 23) یلحق بالمدارس الربط
٢٨١ ص
(٢٥٤)
المیاه و الکلأ
٢٨٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 24) میاه العیون و الآبار
٢٨٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 25) إذا شق نهرا من ماء مباح
٢٨٣ ص
(٢٥٧)
(مسألة 26) إنما یملک النهر المتصل بالمباح
٢٨٤ ص
(٢٥٨)
(مسألة 27) لما کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکا بینهم
٢٨٥ ص
(٢٥٩)
(مسألة 28) الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
٢٨٦ ص
(٢٦٠)
(مسألة 29) إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح
٢٨٧ ص
(٢٦١)
(مسألة 30) الأنهار المملوکة المنشقة من الشطوط و نحوها
٢٨٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 31) لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة
٢٨٨ ص
(٢٦٣)
(مسألة 32) من المشترکات الکلأ النابت فی الأرض فإنه تابع للأرض عینا أو منفعة
٢٨٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 33) یملک الکلأ بالحیازة
٢٨٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 34) لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر
٢٨٩ ص
(٢٦٦)
مسألة
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 36) من المشترکات النار
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
المعادن
٢٩١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 37) المعادن الظاهرة تملک بالحیازة لا بالإحیاء
٢٩٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 38) إذا شرع فی إحیاء معدن ثمَّ أهمله و عطّله أجبر علی إتمام العمل أو رفع یده عنه
٢٩٤ ص
(٢٧١)
(مسألة 39) لو أحیا أرضا مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فیها معدن
٢٩٤ ص
(٢٧٢)
(مسألة 40) لو قال ربّ المعدن لآخر «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا»
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
القطائع
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
(مسألة 41) القطیعة لا تفید الملکیة و إنما تفید حق الاختصاص
٢٩٦ ص
(٢٧٥)
(مسألة 42) جواز القطیعة بالنسبة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط محل إشکال
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 43) بناء علی جوازها للحاکم الشرعی تختص القطیعة بالموات من الأرض
٢٩٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 44) یعتبر فی المقطع له أن یکون قادرا علی الإحیاء
٢٩٦ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث فی الأحکام العامة للمشترکات
٢٩٧ ص
(٢٧٩)
(مسألة 1) ثبوت الحق الشخصی للمحیی فی موارد الإحیاء بشرائطه
٢٩٧ ص
(٢٨٠)
(مسألة 2) لا فرق فی ثبوت الأحقیة للسابق فی المشترکات
٢٩٧ ص
(٢٨١)
(مسألة 3) لا یصح إیقاع العقد علی مثل مورد التحجیر قبل التحجیر
٢٩٨ ص
(٢٨٢)
(مسألة 4) لا فرق فی جواز الاستفادة من المشترکات بین المسلم و غیره
٢٩٨ ص
(٢٨٣)
(مسألة 5) لو شک فی تصرف خاص أنه یجوز فی المشترکات
٢٩٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 6) الأثریات التی توجد فی المشترکات
٢٩٨ ص
(٢٨٥)
(مسألة 7) لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة
٢٩٩ ص
(٢٨٦)
(مسألة 8) إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا
٢٩٩ ص
(٢٨٧)
(مسألة 9) لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی
٢٩٩ ص
(٢٨٨)
(مسألة 10) لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما
٢٩٩ ص
(٢٨٩)
(مسألة 11) لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
(مسألة 12) یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین
٢٩٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 13) لیس لأحد أن یوقف مرکوبه فی أی محل شاء
٣٠٠ ص
(٢٩٢)
(مسألة 14) یجری حکم ضمان المال و النفس فیما یتلف بالمراکب
٣٠٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 15) یکره التردد فی الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
کتاب اللقطة
٣٠٢ ص
(٢٩٥)
اشارة
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
الفصل الأول فی لقطة الحیوان
٣٠٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 1) إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه
٣٠٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 2) بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه
٣٠٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 3) ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه
٣٠٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 4) ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران
٣٠٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 5) لو أخذ البعیر و نحوه فی صورة لا یجوز له أخذه
٣٠٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 6) إذا ترک الحیوان صاحبه و سرّحه فی الطرق
٣٠٩ ص
(٣٠٣)
(مسألة 7) إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها
٣١٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 8) إذا أصاب حیوانا فی غیر العمران
٣١١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 9) إذا دخل غنم فی قطیعة من الغنم المملوک المسمّی عند الناس ب (الخلّاطة)
٣١١ ص
(٣٠٦)
الفصل الثانی فی لقطة المال الصامت
٣١٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 1) یعتبر فیه الضیاع عن المالک فما یؤخذ من ید
٣١٢ ص
(٣٠٨)
(مسألة 2) یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط
٣١٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 3) لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظن أنه ماله
٣١٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 4) المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه
٣١٤ ص
(٣١١)
(مسألة 5) ما یؤخذ من ید الصبیان
٣١٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 6) کل مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول
٣١٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 7) اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها
٣١٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 8) الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فی المعاملة
٣٢٣ ص
(٣١٥)
(مسألة 9) المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة
٣٢٣ ص
(٣١٦)
(مسألة 10) یجب التعریف فورا فیما لم یکن أقل من درهم
٣٢٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 11) قیل لا یجب التعریف إلا إذا کان ناویا للتملک بعده
٣٢٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 12) مدة التعریف الواجب سنة کاملة
٣٢٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 13) لا یعتبر رضا الملتقط فی التعریف
٣٢٦ ص
(٣٢٠)
(مسألة 14) إیصال اللقطة إلی المالک بعد الظفر علیه واجب فوری
٣٢٦ ص
(٣٢١)
(مسألة 15) یصدق التعریف علی ما تعارف فی هذه الأعصار فی وسائل الإعلام
٣٢٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط
٣٢٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 17) لو علم بأن التعریف لا فائدة فیه
٣٢٧ ص
(٣٢٤)
(مسألة 18) لو تعذر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر
٣٢٧ ص
(٣٢٥)
(مسألة 19) لو علم بعد تعریف سنة أنه لو زاد علیها عثر علی صاحبه
٣٢٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 20) لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف
٣٢٨ ص
(٣٢٧)
(مسألة 21) إذا کانت اللقطة مما لا یبقی سنة
٣٢٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 22) یتحقق تعریف سنة
٣٣٠ ص
(٣٢٩)
(مسألة 23) محل التعریف مجامع الناس
٣٣١ ص
(٣٣٠)
(مسألة 24) یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط
٣٣١ ص
(٣٣١)
(مسألة 25) کیفیة التعریف أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»
٣٣٢ ص
(٣٣٢)
(مسألة 26) إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف
٣٣٣ ص
(٣٣٣)
(مسألة 27) إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٣٣٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 28) إذا التقط الصبی أو المجنون
٣٣٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 29) اللقطة فی مدة التعریف أمانة
٣٣٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 30) یجوز للملتقط التصرف فی اللقطة
٣٣٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 31) إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف
٣٣٦ ص
(٣٣٨)
(مسألة 32) لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم
٣٣٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 33) لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل یتبع العین فیأخذ العین بنمائه
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 34) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط
٣٣٨ ص
(٣٤١)
(مسألة 35) لو نوی الملتقط الخیانة فی أثناء الحول أو بعده
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 36) ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها
٣٣٩ ص
(٣٤٣)
(مسألة 37) لو علم مالک اللقطة قبل التعریف
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
(مسألة 38) لو مات الملتقط
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 39) لو وجد مالا فی دار معمورة یسکنها الغیر
٣٤١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 40) لو وجد شیئا فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره
٣٤٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 41) لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 42) لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 43) لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادعاه شخص حاضر
٣٤٧ ص
(٣٥٠)
(مسألة 44) لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة
٣٤٧ ص
(٣٥١)
(مسألة 45) لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره
٣٤٩ ص
(٣٥٢)
الفصل الثالث فی اللقیط
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
(مسألة 1) إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته
٣٥١ ص
(٣٥٤)
(مسألة 2) لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
(مسألة 3) إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
(مسألة 4) یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة
٣٥٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 5) لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام
٣٥٤ ص
(٣٥٨)
(مسألة 6) اللقیط محکوم بالحریة
٣٥٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 7) لو مات اللقیط و لم یظهر له نسب یکون وارثه الإمام علیه السّلام
٣٥٦ ص
(٣٦٠)
(مسألة 8) إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام
٣٥٦ ص
(٣٦١)
(مسألة 9) لا تجب المباشرة فی حضانة اللقیط و سائر شؤونه
٣٥٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 10) لا یترتب حکم اللقیط علی طفل أخذ من الدولة أو من غیرها لتربیته
٣٥٧ ص
(٣٦٣)
(مسألة 11) لو التقط صبی لقیطا یتعلق الحکم بولیّه
٣٥٧ ص
(٣٦٤)
خاتمة و فیها مسائل
٣٥٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - أما المستحبة


و منها: حضور البقل و الخضروات علی المائدة و کراهة ترک ذلک {٢٧٧}.
و منها: الأکل من جوانب الغذاء لا من وسطه و ذروته بل یکره ذلک {٢٧٨}.
و منها: رفع الصوت بالتحمید {٢٧٩}.
و منها: غسل الثمار بالماء قبل أکلها ففی الخبر: «إن لکل ثمرة سما
_____________________________
کل واحد منهما.
{٢٧٧} لقول الصادق علیه السّلام فی خبر حنان: «إن أمیر المؤمنین علیه السّلام لم یؤت بطبق إلا و علیه بقل قلت: و لم؟ قال: لأن قلوب المؤمنین خضرة فهی تحن إلی شکلها» [١]، و عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام أنه جی‌ء بالمائدة لم یکن علیها بقل فأمسک یده ثمَّ قال للغلام: أما علمت انی لا آکل علی مائدة لیس فیها خضرة فأتنی بالخضرة فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه علی المائدة فمد یده فأکل» [٢].
أقول: و قد أثبت العلم الحدیث أن مادة الحیاة الجسمانیة تکثر فی الخضروات و البقول إذا أکلت نیا من غیر طبخ لها.
{٢٧٨} لما عن أبی الحسن الرضا عن آبائه علیهم السّلام: «إذا أکلتم الثرید فکلوا من جوانبه فإن الذروة فیها البرکة» [٣]، و عن الصادق علیه السّلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا تأکلوا من رأس الثرید و کلوا من جوانبه فإن البرکة فی رأسه» [٤].
{٢٧٩} لوصیة أمیر المؤمنین علیه السّلام إلی کمیل: «یا کمیل إذا استویت علی طعامک فاحمد اللّه علی ما رزقک و ارفع بذلک صوتک لیحمده سواک فیعظم بذلک أجرک، یا کمیل لا توقر معدتک طعاما ودع فیها للماء موضعا و للریح مجالا» [٥].

[١] الوسائل باب: ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.
[٢] الوسائل باب: ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.
[٣] الوسائل باب: ٦٥ من أبواب آداب المائدة.
[٤] الوسائل باب: ٦٥ من أبواب آداب المائدة.
[٥] الوسائل باب: ١٣ من أبواب آداب المائدة الحدیث: ٤.