مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٢٤) یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط
و الأحوط أن یکون فی الأسبوع الأول کل یوم مرة {١١٥}. [ (مسألة ٢٣): محل التعریف مجامع الناس]
(مسألة ٢٣): محل التعریف مجامع الناس کالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازی، و کذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها فینبغی أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها {١١٦}.
[ (مسألة ٢٤): یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط](مسألة ٢٤): یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط {١١٧} إن وجدها فی محل متأهل من بلد أو قریة و نحوهما {١١٨}، و لو لم یقدر علی
_____________________________
{١١٥} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور تارة و إلی الأصحاب أخری.
{١١٦}
کل ذلک لمساعدة العرف و الاعتبار و دلالة مادة التعریف علیه، و عن الصادق
علیه السّلام فی خبر سعید بن عمرو الجعفی: «اتق اللّه عز و جل و عرّفه فی
المشاهد» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر یعقوب بن شعیب: «یعرّفها سنة
فی کل مجمع» [٢]، و تقدم ما یدل علی کراهة إنشاد الضالة فی أحکام المساجد
فراجع.
{١١٧} لأنه المنساق من الأدلة، و عن الصادق علیه السّلام لأبان
بن تغلب «صر إلی المکان الذی أصبت فیه فعرّفه» [٣]، و عن الکاظم علیه
السّلام لابن عمار: «یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها» [٤]، إلی غیر
ذلک من الأخبار.
{١١٨} لفرض وجود الأهل فیه و هو مظنة الظفر بصاحبها هذا
إذا احتمل وجود صاحبها فیه و أما إن علم بالعدم فلا وجه لمراعاة محل
الالتقاط.
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ٧.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب اللقطة الحدیث: ٣.