مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٣١) إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف
إلا مع التعدی أو التفریط {١٤٣}، و کذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها {١٤٤}، و أما إن اختار التملک أو التصدق فإنها تصیر فی ضمانه کما تعرفه {١٤٥}. [ (مسألة ٣٠): یجوز للملتقط التصرف فی اللقطة]
(مسألة ٣٠): یجوز للملتقط التصرف فی اللقطة بما لا ینافی بقاء العین مع ضمان المنفعة بإذن الحاکم الشرعی {١٤٦}.
[ (مسألة ٣١): إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف](مسألة ٣١): إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف فإن کانت
العین باقیة أخذها {١٤٧}، و لیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو
القیمة {١٤٨}، و کذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل {١٤٩}، و إن کانت
تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع و نحوه أخذ بدله من الملتقط {١٥٠} من
_____________________________
و الکراهیة التکلیفیة لا تنافی الأمانة الشرعیة کما هو معلوم.
{١٤٣} لقاعدة «عدم جواز تضمین الأمین إلا مع ثبوت التعدی أو التفریط» کما مر فی کتاب الودیعة، مع أن الحکم مجمع علیه.
{١٤٤} لأنه مأذون فی ذلک شرعا کما مر فتصیر أمانة شرعیة قهرا و لا وجه لتضمین الأمین عقلا و شرعا.
{١٤٥} و تعرف الوجه فیه إن شاء اللّه تعالی.
{١٤٦} لعموم ولایة الحاکم الشرعی علی مثل هذه الأمور.
{١٤٧} إجماعا و نصوصا منها قول علی علیه السّلام: «فإن جاء صاحبها دفعها إلیه» [١]، و إطلاقه یشمل صورة التملک أیضا و مثله غیره.
{١٤٨} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٤٩} لأصالة عدم ولایة له علی ذلک.
{١٥٠} لقاعدة الید و خصوص نصوص اللقطة الدالة علی وجوب دفعها إلی
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.