مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٣٤) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط
و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف و بعده {١٥٤} بل إن اختار التصدق بها بعد التعریف کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدق بها {١٥٥}. [ (مسألة ٣٣): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل یتبع العین فیأخذ العین بنمائه]
(مسألة ٣٣): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل یتبع العین فیأخذ
العین بنمائه سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده و سواء حصل قبل التملک أو
بعده {١٥٦}.
و أما النماء المنفصل فإن حصل بعد التملک کان للملتقط
{١٥٧}، فإذا کانت العین موجودة تدفعها إلی المالک دون نمائها و إن حصل فی
زمن التعریف أو بعده قبل التملک کان للمالک {١٥٨}.
(مسألة ٣٤): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العین حولا و لم یجد المالک فهل له تملک النماء بتبع العین أم لا؟ وجهان بل
_____________________________
{١٥٤}
أما عدم سقوط التعریف فللأصل و ظهور الإجماع إلا إذا وکّل الحاکم فی
التعریف و قبله فیجب علیه التعریف حینئذ لمکان قبوله للوکالة. و أما جواز
دفعها إلیه مطلقا فلأن إیصال الحق إلی صاحبه من أهم الأمور الحسبیة التی له
الولایة علیها.
{١٥٥} لکونه أعرف بمواضع صرف الصدقات و سائر الجهات المتعلقة بها.
{١٥٦} لقاعدة «تبعیة النماء للملک» الجاریة فی الصورتین.
و قصد التملک من الملتقط لا یوجب بقاء النماء له بعد زوال ملکه و رجوعه إلی المالک.
نعم،
لو حصل النماء بإنفاق الملتقط و کان من قصده الرجوع بما أنفق علی المالک
یجوز له الرجوع علیه حینئذ بما أنفق کما تقدم فی لقطة الحیوان.
{١٥٧}
لأنه نماء ملکه، فیملکه ملکا مستقرا و إن کان ملکیة ما حصل منه النماء
متزلزلا کما فی النماء المنفصل فی العین المشتری بالبیع الخیاری.
{١٥٨} لقاعدة تبعیة النماء للملک من دون معارض.