مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٤) الواجب فی الذبح
کان الوقوع لا یخلو من رجحان {١٣}. [ (مسألة ٤): الواجب فی الذبح]
(مسألة ٤): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة {١٤} الحلقوم و هو مجری النفس دخولا و خروجا و المریء و هو مجری الطعام
_____________________________
بأس بذبیحة المرود و العود و أشباهها ما خلا السن و العظم» [١].
و الکل مخدوش أما الأول فلا وجه له مع کثرة المخالف و کونه اجتهادیا.
و أما الأخیر فلقصور السند فلا یصلح لإثبات حکم شرعی، و أما قول علی علیه السّلام فیحمل علی مطلق المرجوحیة مع وجود غیره.
{١٣}
تمسکا بالعموم و الإطلاق الدال علی الحلیة المؤیدة بقاعدة «إباحة
المحظورات عند الضرورات»، الموافق لسهولة الشریعة المقدسة فیحمل انصراف
العموم و الإطلاق عنه کما انه یحتمل انصراف النبوی و العلوی إلی المتصل دون
المنفصل.
{١٤} أرسل ذلک إرسال المسلمات الفقهیة و عدّ ذلک فی عداد
الضروریات الفقهیة إن لم تکن مذهبیة، و علیه السیرة المستمرة الفتوائیة و
العملیة قدیما و حدیثا، و لکن لم نظفر علی لفظ: «الأوداج الأربعة» بالمعنی
المطابقی و إن کان یستفاد ذلک منها التزاما، لأن الموجود فیها «إذا فری
الأوداج فلا بأس بذلک» [٢]، و قوله علیه السّلام: «إذا قطع الحلقوم و خرج
الدم فلا بأس» [٣]، و قوله علیه السّلام: «الرأس موضع الذکاة» [٤]، و قوله
علیه السّلام: «النحر فی اللبّة و الذبح فی الحلق» [٥]، و جمیع هذه
التعبیرات بعد رد بعضها إلی بعض یلازم فری الأوداج الأربعة.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.
[٤] الوسائل باب: ٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.
[٥] الوسائل باب: ٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ١ و ٣.