كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١
غير وجيهة إلا في بعض الصور. وأما إذا بيعا بثمن معلوم على أن يكون كل رطل من أحدهما المعين بكذا والباقي للآخر فلا إشكال في بطلانه، للغرر وعدم معلومية الكيل والوزن، فان هذا النحو يرجع إلى بيعهما منفردا كما أشار إلى مثله الشيخ قدس سره - فاطلاق كلام الشيخ (قده) في المقام محل إشكال، ولعل مراده أحد الوجهين الاولين. ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك فالظاهر بطلان بيع المجموع وإن كان الشمع تبعا، فان التبعية هاهنا ليست كتبعية مفتاح الدار لها في الانتقال، فانه خارج عن الفرض، بل المراد أن المقصود الاصلي للشراء هو شراء الفضة وبتبعه اشترى الشمع أيضا وفي مثله لا وجه للصحة بعد تحقق الغرر وعدم الدليل على الاستثناء. خاتمة فيها أمور: الاول: لا إشكال في حسن تعلم أحكام الدين بل مطلق العلم عقلا وفي استحباب التفقة شرعا، كما لا إشكال في عدم الوجوب فيما لا يجب على المكلف ولا يبتلى به، انما الكلام في وجوب تعلم الواجبات والمحرمات مع كونها محل ابتلائه ومعرفة الحلال والحرام فيما يبتلى به، كالتاجر الذي يبتلى