كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢
الكلي، ومعلوم ان استصحاب المطلق لاثبات الحكم لقسم منه مثبت. وأما استصحاب سلب السلطنة عن النقد الخارجي بنحو الاستصحاب الشخصي - بأن يقال: إن الحكم وإن كان على العناوين لكن بعد تحقق المصداق خارجا ينطبق عليه، فالسلطنة المنفية عن مال الغير المتعلقة بالعنوان تنطبق على الموجود الخارجي، فيقال هذا الموجود مسلوب عنه السلطنة، ويحتمل عند تحقق البيع بقاء هذا السلب بقيام علة أخرى مقام الاول فيستصحب عدم سلطنة زيد الذي هو بائع على النقد الذي هو موضوع النزاع، وهذا كاف في تشخيص المدعي وإن لم يرجع إلى كلام الشيخ (قده) فهو أيضا محل اشكال في مثل المقام مما تعلق فيه حكمان بموضوعين مختلفين، فموضوع عدم السلطنة على مال الغير غير موضوع عدم السلطنة على الثمن الذي هو مال نفسه إذا اشتراه ببيع خياري، فلا يكون الحكمان متعلقين بموضوع واحد حتى يقال: إن تبادل العلة قد لا يوجب الاختلاف فلا يعقل أن يكون عدم السلطنة المتعلقة بمال الغير المعلول لكون المال لغيره باقيا بالعلة التي صارت منشأ لعدم السلطنة على الثمن في البيع الخياري، فلا مجال إلا لاستصحاب الكلي، وقد عرفت حاله، فلا وجه لاستصحاب عدم السلطنة بوجه. وأما أصالة عدم سبب الخيار التي جعلها الشيخ الاعظم (قده) مقدمة على الاصل المتقدم فان كان المراد منها ما هو ظاهر كلامه ففيها - مضافا إلى الاشكال الساري في الاصول المتقدمة من عدم الحالة السابقة المتيقنة إن أريد عدم السبب في البيع، وكونها مثبتة إن أريد إثبات عدمه في البيع من استصحاب السلب المطلق أو السلب بنفي الموضوع - أن الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن مسبب عن الشك في كون البيع خياريا، والشك فيه مسبب عن الشك في ثبوت سبب الخيار، فاستصحاب سلب السبب لرفع