كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢
أو زالت ملكيته مطلقا وصارت ملكا للامام عليه السلام ولمن عمرها، أو باقية على ملكه لكن يجوز للغير الاحياء وبه يصير أحق بها، وعليه أجرة الارض، أو تزول إذا كان تملكها بالاحياء وتبقى إذا كان تملكها بالشراء ونحوه، وفي الفرض الاخير هل للمحيي أحقية التصرف أولا؟ وجوه وأقوال لا شاهد يعتمد عليه في شئ منها. والتحقيق التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الاول عنها فتصير للامام عليه السلام ولمن عمرها وبين غيره، فتبقى على ملكه ولا يجوز التصرف فيها إلا باذنه، وعلى الثاني أجرة مثل الارض، ويجت عليه تسليمها إلى الاول لو طالبها، وما ذكرناه هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات كما هو مقتضى القواعد. وقبل الرجوع إلى روايات الباب لابد من الاشارة إلى ما قدمناه، وهو أن مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الانفال أن ما للامام عليه السلام من الاراضي هي التي لا مالك لها، فقد وردت روايات بأن كل أرض خربة فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وللامام عليه السلام كصحيحة حفص بن البختري [١] ومحمد بن مسلم [٢] وغيرهما [٣] وروايات كثيرة أخرى مع قيد ووصف، كقوله عليه السلام: " كل أرض جلا أهلها " [٤] وقوله عليه السلام: " كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها " [٥] وقوله عليه السلام: " وما كان من الارضين باد أهلها " [٦] وقوله عليه السلام: " كل أرض خربة قد باد أهلها " [٧] وقوله عليه السلام: " هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها " [٨] وقوله عليه السلام:
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] و
[٥] و
[٦] و
[٧] و
[٨] الوسائل الباب - ١ - من أبواب الانفال - الحديث ١ - ١٢ - ٠ - ٩ - ٧ - ١١ ٤ - ٢٠.