كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٩
وليس ذلك من الآثار التي يمكن فيها دعوى كونها تمام الاثر لتصح الدعوى الثانية. وأظهر الاحتمالات هو الاحتمال الاول، أي الكناية عن سلب الملك أو دعوى كون غير الملك غائبا وليس عنده، والعجب من الشيخ الاعظم (قده) حيث رفض هذا الاحتمال بأن المناسب معه اللام لا الظرف فانه بعد فرض كون الجملة كناية لا معنى لذكر اللام، فان " لا تبع ما ليس لك " معنى حقيقي لا كنائي فالكناية عن عدم الملك لابد وأن يكون بلا لام. ثم على فرض عدم إرادة الملك لابد من الحمل على أحد الاحتمالين الآخرين أي سلب الآثار جميعا أو سلب القدرة بنحو الاطلاق، وهو على خلاف المطلوب أدل، لان مرجعه إلى عدم صحة بيع ملك مسلوب عنه الآثار مطلقا، أو مسلوب عن صاحبه القدرة مطلقا، فالمقدور في الجملة كالمقدور على تسليمه لمشتريه الخاص مثلا إما داخل في مفهوم الجملة إن كان له مفهوم أو غير مشمول للمنطوق. فما أفاده الشيخ الاعظم (قده) بعد نفي الاحتمالات الاخر بقوله: " فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا " غير ظاهر، فانه إن كان المراد السلطنة على جميع التحولات والتصرفات إي لا تبع ما ليس لك السلطنة على جميع التصرفات فيه فلا يفيده إن لم نقل بكونه أدل على خلاف المقصود، وإن كان المراد السلطنة على التسليم فقط فيكون المراد لاتبع ما لم تقدر على تسليمه فقد عرفت عدم صحة كونه كناية عن مثله. ثم إن الظاهر من جملة وافرة من الروايات الواردة في أبواب أحكام