كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩
بها أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه المتقيد بالوصف الموجود، فلا يكون المشتري ملزما بالوفاء، وفيه أن أصالة عدم وقوع العقد الكذائي بنحو السلب المطلق أو السالبة بانتفاء الموضوع لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاص إلا بالاصل المثبت، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقا باليقين وبالجملة يرد عليه الاشكال المشترك. ومنها - أن ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود لاثبات وقوع العقد على العين غير المقيدة وكذا ما أورد عليها بعد قوله وعلى الثاني من أنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به، فان نفي أحد الضدين بالاصل لا يثبت الضد الآخر وارد على الاصول التي تمسك بها، أي أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود لنفي لزوم العقد أو لزوم الوفاء به على المشتري، وأصالة عدم وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق بحيث يشمل الموصوف بالوصف الموجود لنفي لزوم الوفاء به، وكذا أصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالوصف الموجود لنفي ما ذكر وبالجملة الاصول المستعملة في نقيض وقوع العقد لاثبات نفي لزوم العقد أو لزوم وفاء المشتري بالعقد، لان اللازم في إثبات نفي لزوم الوفاء بالعقد الواقع، إثبات أن العقد وقع على ما لا ينطبق على الوصف الموجود، واثبات ذلك بأصالة عدم وقوعه على ما ينطبق غير جائز. مضافا إلى أن نقيض وقوع العقد على الشئ الخاص بخصوصيته رفعه الذي هو أعم من رفع الخصوصية ومن رفع أصل العقد، وفي المقام نقيض وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود هو رفعه أعم من رفع العقد. وبعبارة أخرى هو الرفع المطلق الصادق على رفع العقد وعلى رفع الشئ وعلى