كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٧
تأمل. وبأن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، وأن المقصود من الرواية سيما الجواب جواز ضم ما يصح شراؤه إلى ما لا يصح سواء كان مفقودا أو موجودا، وسيما مع لحاظ الموارد الآخر في المقام وسائر المقامات كبيع الثمار والرطبة ونحوهما، والامر سهل بعد إمكان استفادة قاعدة كلية للاشياء والنظائر من الموارد المتقدمة وسائر الموارد المشار إليها، نعم لا إشكال في عدم جواز بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع فعلا جزافا وإن ضم إليها المعلوم لخصوصية فيها دون سائر الاوصاف كما مر، فلا يمكن إلغاء الخصوصية فيها. ثم إن الروايات وردت في ضم المجهول إلى ما يصح بيعه منفردا، فهل يلحق به ما إذا بيع معلوم واشترط فيه شرط مجهول، فقال مثلا: " بعتك أصواف هذه النعاج وشرطت لك حملها " بنحو شرط النتيجة؟ مقتضى الجمود على الموارد المذكورة عدمه، ومقتضى ما ذكر في غير واحد منها من النكتة أو التعليل الالحاق، بل الظاهر مساعدة العرف على ذلك، بل هو سليم عن بعض الاشكالات التي ذكرت في الانضمام. ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى ما قاله العلامة (قده) في المقام وما ذكر حوله، قال في القواعد: " كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا " انتهى. والظاهر منه مع الغض عن سائر ما حكي عنه أن مورد عدم الصحة والجواز شئ واحد، وأن المجهول إذا كان مقصودا بالبيع فبيعه غير صحيح حتى مع الانضمام، وأما إذا كان تابعا للمعلوم فبيعه جائز، فحمل التبعية على الشرط خلاف ظاهره، فلابد من حملها على التبعية في الغرض أو الوجود أو الكلام أو تعلق البيع. وأما بالنظر إلى سائر كلماته فلابد من توجيه كلامه بأنه يجوز القرار