كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦
ابن أبي عبد الله [١] وموثقة سماعة [٢] مما يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها. ثم إنه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقا سواء كان من المكيل أو الموزون أو المعدود أو غيرها، لما تقدم من أن المتفاهم العرفي من مثله أن البطلان لاجل الجزاف وعدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، وإنما ذكر المكيل لمسبوقيته بالذكر، فلا ينبغي الاشكال في استفادة كبرى كلية منها، كما لا ينبغي الاشكال في دلالتها على الفساد، لظهور " لا يصلح " فيه سيما في المعاملات، وسيما مع مناسبة الحكم والموضوع، مع أن في نسخة الفقيه ورد " لا يصح " بدل " لا يصلح " ولا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها سيما في المعاملات. وتدل على اعتبار الكيل جملة أخرى من الروايات: كمرسلة ابن بكير [٣] وموثقة سماعة وفيها قال: " سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس " [٤] ومعلوم أن الرضا بكيله لا يكون بحسب النوع إلا مع الائتمان به، فتوافق لمثل رواية أبي العطارد وغيرها. وأما التفصيل بين الاشتراء والبيع في صحيحة عبد الرحمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل اشتري منه بكيله وأصدقه فقال:
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب عقد البيع الحديث ٨ - ٧ - ٣ - ٧