كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩
خارج عما نحن بصدده، مع أنها مشتملة على أداء الطسق، وهو خلاف الفتوى، وأن قوله عليه السلام: " فإذا ظهر القائم " الخ مخالف لما دلت على أن الارض متروكة في أيدي الشيعة عند الظهور ولسائر الروايات الواردة في التحليل، فالمقصود منها تحليل الخمس سواء ذكر فيها لفظ " الخمس " أم لم يذكر. وقد تحصل مما ذكر أنه لم يثبت اختصاص الاذن بالشيعة، وأضعف من احتمال ذلك احتمال الاختصاص بالمسلمين، وذلك لعدم الدليل عليه. وأما رواية الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها " الخ [١] فمع ضعف سندها بالكابلي وإن صححها بعض، واشتمالها على ما لانقول به من وجوه لا تدل على الاختصاص، لعدم المفهوم حتى ينفى غير المسلم مع أنه لو حملت على الارض الخراجية فهي خارجة عن البحث. وأما النبويان " موتان الارض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون " [٢] و " عادي الارض لله ولرسوله ثم هي مني لكم " [٣]
[١] الوسائل - الباب - ٣ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٢
[٢] سنن البيهقي - ج ٦ ص ١٤٣ وكنز العمال - ج ٢ ص ١٨٥ - الرقم ٣٩١٧ والمستدرك - الباب - ١ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٢ والموجود فيها بأجمعها (موتان الارض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له).
[٣] المستدرك - الباب - ١ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٥ والموجود في سنن البيهقي - ج ٦ ص ١٤٣ وكنز العمال - ج ٢ ص ١٨٥ الرفم / ٣٩١٣ (عادي الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي)