كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢
ما لا يقدر على تحصيله فعلا، ولاجله يدعى حصول الغرر لكن فيه أن القدرة على الفرض معتبرة حال وجوب التسليم، وهي حال الاجازة لاقبلها. والتحقيق أنه إن قيل بأن موضوع وجوب الوفاء هو العقد المنسوب إلى صاحبه سواء كان مؤثرا في النقل أم لا وبأن الوفاء بمعنى إبقاء العقد وعدم فسخه فلا فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف في الفضولي، لان العقد من قبل الاصيل حاصل وواجب الوفاء، فلا يجوز له التصرف في ماله في جميع أقسام الفضولي، فان كان المحذور اللازم - وهو حرمان تصرفه في ماله مع العجز عن تسلم عوضه - موجبا للغرر فهو حاصل في الجميع، وإن كان الموضوع هو العقد المؤثر المنسوب إليه يكون كل من النقل والكشف بالمعنى المنسوب إلى المشهور خارجا عنه، لعدم تأثير العقد في النقل فعلا، والكشف الحقيقي أو الحكمي الذي هو نظيره داخلا فيه فيكون وجوب التسليم مع عدم العلم بحصول العوض موجبا للغرر. إلا أن يقال: إن وجوب التسليم مع الكشف الحقيقي أيضا ممنوع حتى على الاصيل، لان بناء العقلاء في باب المعاملات على التسليم والتسلم فمع عدم العمل من احد المتعاملين لا يجب على الآخر العمل به، فوجوب التسليم على كل واحد منهما موقوف على عدم امتناع الآخر عنه والظاهر أن وجوب الوفاء بالعقود في الآية الكريمة [١] لا يكون غير ما لدى العقلاء. وإن شئت قلت إن العرف لا يفهم منه إلا ما هو المعهود عندهم ومن البعيد إلزام المتعامل بالوفاء وإن لم يلتزم به صاحبه وامتنع عنه، فلا يجب على الاصيل الوفاء بالعقد قبل وجوب الوفاء على طرف المعاملة فوجوب التسليم على كل منهما إنما هو بعد الاجازة حتى على الكشف
[١] سورة المائدة: ٥ - الآية ١