كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠١
هو المبيع، وليس للبائع إلا تعيين المصداق لا تبديل الكلي بالاشاعة إلا مع قراره مع المشتري، وهو خارج عن الفرض. وثالثة يكون إقباض المجموع بعنوان الوفاء بالعقد في الصاع الكلي وبعنوان الامانة في الباقي، بمعنى انقلاب ملكه الشخصي إلى الكلي، فيكون كل من البائع والمشتري مالكا لكلي، وهذا محتمل كلام الشيخ الاعظم (قده) ولازمه على ما ذكره الاشتراك وكون التلف عليهما. وهذا الوجه غير صحيح، أما أولا فلان البائع ليس مسلطا على ذلك الانقلاب، وأما ثانيا فلانه لا معنى معقول له. لان انقلاب ملكه الشخصي بمعنى انقلاب الخارج المتحقق الجزئي إلى الكلي لا يعقل، وبمعنى سلب الملك الخارجي واثبات الكلي لا يعقل أيضا بلا سبب للسلب وللاثبات، مع أن لازم الاحتمالين خروج العين الخارجية عن ملكه وعدم دخولها في ملك الآخر، وهو خلاف الواقع، ضرورة أن العين بعد التسليم باقية في ملكه والقول بأن الخارج بعد ملكهما الكلي يصير ملكا لهما بالاشاعة مدفوع بأن لازمه كون كل منهما مالكا لامرين الكلي والخارج، وهو ممنوع جدا، مع أنه لا سبب للتبديل بالاشاعة. وأوضح مما ذكر فسادا أن يراد قلب الصاع الجزئي إلى الكلي وانقلاب الصيعان الخارجية إلى الكلي الاعتباري. ورابعة يكون تسليم المجموع لايفاء مصداق الكلي، ولا يعقل ذلك إلا بصيرورة الصاع مشاعا حتى ينطبق عليه الكلي، ولازمه الاشتراك بينهما والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني أن الاشاعة في هذا الوجه لازم ايفاء المصداق، وفي ذلك بجعل المالك، وهذا على فرض تماميته واضح الحكم، لكن يرد عليه ما يرد على الوجه الثاني. وتوهم كون الاشاعة من مقتضيات عدم تعين المملوكين وامتيازهما نظير المالين المختلطين بنحو يرفع الامتياز بينهما عرفا فاسد، لان صيرورته