كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٦
مسألة: يجوز بيع المسك في فأره، لاطلاق الادلة وعمومها، ولا مخصص لها، لطهارتها وعدم شمول دليل الغرر للاوصاف المجهولة كما تقدم، واحتمال الفساد يرفع بأصالة السلامة، وإن قلنا بعدم دفع الغرر بها، لكن الجهل بوصف السلامة لا يدخل في الغرر، وأما الجهل بالوزن فهو مضر إذا كان المبيع موزونا، والفأر والمسك الذي فيه لا يباع موزونا بل يباع معدودا فلا يضر الجهل بوزنه، مع أن قيام السيرة على بيعه بما احتواه مخصص لاطلاق نهي الغرر على فرض الشمول، ألا أن يمنع قيامها أو اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام والامر سهل بعد اقتضاء القواعد للحصة وموافقتها لفتوى المشهور على المحكي. مسألة: مقتضى القواعد عدم جواز بيع المجهول - الذي قلنا بعدم جوازه منفردا - مع ضميمة شئ معلوم إليه أيضا كضميمة شئ إلى المكيل المجهول كيله أو المعدود المجهول عدده، ولو قلنا بأن الغرر جار في مطلق صفات المبيع ولو لم تكن دخيلة في ذات المعاملة فلا تصير ضميمة المعلوم إلى مجهول الصفة موجبة لصحته. والفقهاء عنونوا المسألة في متونهم فيما ورد النص فيه تبعا للنصوص كبيع ما في الضرع من الالبان [١] وبيع ما في الاجمة من السموك [٢] وبيع
[١] الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب عقد البيع
[٢] الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب عقد البيع