كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١
" أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها " [١] وقريب منهما غيرهما [٢] فان التعمير والعمل في مثل محال الآجام والغابات موجبان للملكية، ولا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق الاحياء أيضا. وفي موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله " [٣] ولا إشكال في فهم المثالية من قوله صلى الله عليه وآله: " غرس شجرا أو حفر واديا " فيفهم منه أن كل عمل من حفر بئر أو بناء بستان أو بيت ونحوها موجب للملكية. وفي ذيل صحيحة معاوية بن وهب " فان الارض لله ولمن عمرها " [٤] فلا إشكال في صدق التعمير على إزالة الغابات والآجام عن الارض وجعلها بستانا أو دارا أو نحوهما. ومنها: الموات بالعرض، ولا إشكال في كونها للامام عليه السلام إذا كانت من العامرة بالذات ثم صارت مواتا قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيتها لاحد، لعدم سبب للخروج عن ملكه، وأما ما عرضها الموات بعد التملك بوجه وكذا الموات بالاصل إذا صارت ملكا بالاحياء ثم عرضها الموات فهل هي باقية على ملكه مطلقا، ويتوقف جواز التصرف على إذنه،
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ١ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٣ - ٤
[٣] الوسائل - الباب - ٢ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ١.
[٤] الوسائل - الباب - ٣ - من كتاب إحياء الموات - الحديث - ١.