كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٧
ويمسك الاربع " [١] ونظيرها ما ورد في مجوسي أسلم وله سبع نسوة، حيث ورد فيه يمسك أربعا ويطلق ثلاثا [٢] إلى غير ذلك، فان الصحة في أربع مرددة في الجميع والبطلان في الزائدة المرددة فيه عين الفرد المردد الممتنع تعلق الحكم به، وقد أفتى أصحابنا أو جمع منهم بمضامينها، ودعوى عدم الامتناع، لان العقد وقع على المعينات نظير وقوعه على المحرم والمحلل غير مسموعة، لانه وإن وقع على الخمس مثلا معينة لكن لم يؤثر في واحدة منها مبهمة، والابهام في الواحدة موجبة للابهام في الاربع أيضا. ويمكن توجيه الصحة في تلك الموارد بوجوه: منها - الالتزام بأن الممنوع في الزائد على النصاب انما هي الزوجية المستقرة المترتبة عليها آثارها دون مثل المقام الذي لا يترتب عليها آثارها إلا بعد الاختيار، وهذا كما قلنا في مالكية العمودين. فان المستقرة منها ممنوعة، وأما الملكية التي لا يترتب عليها إلا العتق فلا مانع منها، والادلة منصرفة إلى الملكية المعهودة المترتبة عليها الآثار. ومنها - الالتزام بأن العقد الانشائي المتعلق بالخمس لم يؤثر واقعا في شئ منها إلا بعد الاختيار، فصحة العقد تكون مراعاة إلى حال الاختيار، نظير بيع الفضولي، فالانشاء تعلق بالمعينات، ولكن يؤثر في اللاتي يختارهن. ومنها - الالتزام بأن العقد وإن تعلق بالمعينات لكن لا يؤثر إلا في
[١] الوسائل - الباب - - ٤ - من أبواب ما يحرم استيفاء العدد - الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - الحديث ١ من كتاب النكاح