كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨
قيدا في المعقود عليه، مع أن مقابل استقلال الشرط في العقد عدم استقلاله فيه، فسلب استقلاله لا ينتج كونه قيدا في المعقود عليه، لامكان كونه شرطا غير مستقل في العقد لا قيدا في المعقود عليه. ومنها - أن ابتناء المسألة على ما ذكره غير وجيه على مبناه في جريان الاصل، لانه مع القول برجوع القيد إلى المعقود عليه يمكن إجراء أصالة عدم القيد المذكور، أو أصالة عدم تقيد المعقود عليه، أو اصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه مع القيد الملحوظ، أو أصالة عدم كون الوصف مبنيا عليه، فتكون الاصول مع البائع، وهذه الاصول وإن كانت غير أصيلة عندنا لكن اتكل هو على نظائرها، فما الفرق بين أصالة عدم وقوع العقد على الشئ الملحوظ فيه الوصف المفقود لجعل الاصل مع البائع وبين أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه المتقيد بالوصف المفقود لذلك؟ ودعوى لزوم الاستقلال في جريان الاصل غير مسموعة، بل كل قيد اعتباري أو ملحوظ كان موضع الاثر جرى أصالة عدمه لرفعه، فالتفصيل المذكور غير ظاهر. ومنها - أن أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود لو أراد بها ما هي ظاهرة فيه أو موهمة له من وقوع العقد على عنوان متقيد بحيث لا ينطبق على الخارج ولا يكون للمعقود عليه تحقق، ولازمه البطلان لعدم وجود ركن المعاملة يرد عليه - مضافا إلى أن الانطباق واللاانطباق شأن الكليات، والكلام في الجزئي الخارجي المشاهد - أن أصالة عدم وقوعه على العنوان لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلا بالاصل المثبت، والنزاع انما هو في المعنون الخارجي، مضافا إلى أن النزاع إذا وقع في الصحة وعدمها تكون أصالة الصحة مقدمة على الاصول المذكورة بناء على جريانها في مثل ذلك، لكن الظاهر عدم إرادته ذلك، بل أراد