كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٥
ويحمل على العين الخارجية أنها ملك بالحمل الشائع من غير تجوز، فالاعتبار وعاؤه العقل، والمعتبر في الخارج، والنصف بالمعنى المتقدم أي النصف بلا تعين ليس موجودا خارجيا، لكن العرف يفرضه في الخارج بلا تعين، لا أقول إن النصف يكون موجودا اعتباريا، فانه واضح المنع، بل أقول: إن النصف اعتبر بلا تعين أو لم يعتبر فيه التعين، ولازمه العقلائي الاشتراك والاشاعة. وإن شئت قلت: إن العرف يرون أن النصف بلا عنوان وتعين موجود في الجسم وان كان حكم العقل على خلافه. كما قد يقال: إن الخط الذي هو عشرون ذراعا فيه عشر ذراع. مع أن الخط عقلا متصل واحد، ولا يكون العشر موجودا فيه بالفعل، أو يقال: إن العرف يلاحظون الكسر المشاع في العين فيبيعونه، وكيف كان لا اشكال في صحة بيع الكسر ولا في كونه مشتركا بين البائع والمشتري ومشاعا. الثاني من الوجوه الفرد المنتشر، وما يصح أن يكون مورد البحث في قبال المشاع والكلي في المعين إما الفرد المردد بالحمل الشائع أو عنوان الفرد المردد، أي الفرد المردد بالحمل الاولي، وأما عنوان واحد من العبدين أو أحدهما الراجع ثبوتا وبحسب الفرض إلى عنوان واحد منهما القابل للصدق على كل واحد، فهو من قبيل الكلي في المعين، لعدم اعتبار كثرة الافراد في الكلي في المعين، فان الكلية راجعة إلى المفهوم فما هو قابل للصدق على الكثيرين كلي وإن فرض امتناع فرد له كمفهوم شريك الباري أو امتناع ما سوى فرد واحد له كمفهوم واجب الوجود، فمفهوم واحد منهما أو احدهما بهذا المعنى كلي مصداقه هذا وهذا، كما أن الواحد المعين واقعا المجهول عند المتبايعين خارج عن المقسم، ولا يكون مورد البحث، كما أن الفرد المردد مفهوما وبالحمل الاولي لا يرد عليه الاشكال العقلي الذي في الفرد المنتشر، ولكن لا اشكال في بطلانه لعدم إمكان تحقق مصداق له، فان المصاديق ليست مصاديق الفرد المردد،