كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧
السماوات والارض، وأسكن هذه الصدقة خالاته " [١]. وفي بعضها حكاية إملاء أبي عبد الله عليه السلام، كرواية عجلان [٢] وهي موثقة على رواية الكليني (قده) إن كان الراوي عن أبان أحمد بن إدريس كما في الوسائل، وأما إن كان أحمد بن عديس كما في الوافي ومرآت العقول والتهذيب المطبوع في النجف فلا. وفي بعضها حكاية صدقة أبي الحسن عليه السلام، كصحيحة ابن الحجاج. وفيها " تصدق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو حي صحيح صدقة حبسا بتا بتلاء مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها. ولا يهبها ولا ينحلها. ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها " [٣] الخ. وقد استدل على بعضها الشيخ الاعظم (قده) قائلا: " إن الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها. ويبعد كونها شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص. مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد أعني الموقوف عليهم. خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم. مع أنه لو جاز البيع في بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا. بل مفسدا لمخالفته للشرع " الخ. وهذا مبني على ما ذهب إليه من أن الوقف من العقود. وأن الموقوف عليهم ركن العقد، وأن ما ذكر في الرواية من أنه " لا تباع ولا توهب "
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٦ - من كتا ب الوقوف والصدقات الحديث ٤ - ٣
[٣] الوسائل - الباب - ١٠ - من كتاب الوقوف والصدقات - الحديث ٤