كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠
ومما ذكرنا يظهر حال الشك في إذن الامام عليه السلام إذا كان المستند فيه مرسلة الوراق [١]، فان الغزو بغير إذن الامام عليه السلام ليس له حالة سابقة معلومة، والمتيقن هو عدم الغزو باذنه، واستصحابه لاثبات الغزو بغير إذنه مثبت، وكذا حال الشك في كون الارض محياة حال الفتح، فان الموضوع لمال الامام عليه السلام لو كان الارض التي لم تكن محياة حال الفتح فلا حالة سابقة معلومة لها، فما في ظاهر كلام الشيخ الاعظم " قده " من جريان الاصل في هذا الفرض غير ظاهر، نعم لو كان الموضوع الارض الميتة أو غير المحياة إلى زمان الفتح لا بأس به، كما أنه لو كان الموضوع الارض التي لارب لها إلى زمان الفتح لا بأس باجرائه. ومع الغض عن الاصول المذكورة أو الاشكال فيها يمكن إجراء أصالة بقاء ملك الامام بناء على كون الموات والانفال للامام عليه السلام في كل عصر، فكانت لآدم عليه السلام، وبعده للمصطفين الذين اصطفاهم الله كما هو المروي [٢] وإنما خرجت عن ملكه بالاحياء، بل يمكن استصحاب كون الارض نفلا فانها كانت لله تعالى قبل الاحياء وإنما خرجت بالاحياء من النفل ومن كونها له تعالى بهذه الحيثية، ومع الشك يستصحب بقاؤه فتندرج في قوله عليه السلام في بعض الروايات: " ما كان لله فهو لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام عليه السلام " [٣] وبعد الاندراج فيه تندرج في قوله صلى الله عليه وآله: " من أحيا أرضا مواتا فهي له " [٤]
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الانقال - الحديث ١٦ - ١٩
[٣] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قسمة الخمس - الحديث ٦
[٤] الوسائل الباب - ١ - من كتاب إحياء الموات - الحديث ٥.