كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣١
ملك إقراره وإزالته، وحق استرداد العين بلا وسط لاوجه له، ومعه موجود في جميع الخيارات، وبالجملة لا دليل على ما أفاده، ولا على ماعن العلامة (قده)، ولا مخصص لدليل سلطنة الناس على أموالهم. ثم إن الشيخ الاعظم (قده) تمسك - بناءا على عدم السلطنة في زمان الخيار - بأصالة عدم سلطنة البائع على أخذ الثمن، وقال: لا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم. أقول: أما أصالة عدم السلطنة فلا حالة سابقة لها بهذا العنوان الذي ذكره، سواء كان الثمن جزئيا خارجيا أم كليا، لاأن المفروض أن الحكم ثابت لعنوان الثمن والبائع والمشتري، وهذه العناوين لاحقيقة لها قبل تحقق البيع، ومع تحققه يحتمل حصول السلطنة، لاحتمال لزوم البيع. وبالجملة إن ما هو موضوع الاثر هو عدم السلطنة على موضوع متحقق فتكون القضية سالبة محصلة متحققة الموضوع، لا السلب بسلب الموضوع ولا الاعم، والسالبة المتحققة الموضوع غير مسبوقة باليقين، وأما السلب بسلب الموضوع أو الاعم وإن كان مسبوقا به لكن استصحاب القضية السالبة بسلب الموضوع لاثبات الحكم لموضوع مفروض الوجود مثبت، وكذا الحال في استصحاب السالبة الاعم لاثبات قسم منها، فما هو مفيد لا يكون مسبوقا باليقين، وما هو مسبوق به غير مفيد. ولو كان الثمن موجودا في الخارج وأريد استصحاب عدم السلطنة على ذات الثمن قبل تحقق البيع لاثبات عدم السلطنة على الثمن بعد تحققه فهو أيضا مثبت، لانه استصحاب عنوان لاثبات الحكم لعنوان آخر، مضافا إلى أن سلب السلطنة قبل البيع موضوعه أو علته مال الغير، وهو قد ارتفع يقينا برفع موضوعه أو علته، ويحتمل سلب السلطنة على الثمن مقارنا لارتفاعه، فاستصحاب السلب المطلق من قبيل استصحاب القسم الثالث من