كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٦
مخالفة لملكية الجزئي الخارجي غير القابل له، وعلى فرق الاشاعة فالخارج مشترك بينهما، ومقتضى الشركة احتياج القسمة إلى التراضي، وهو ظاهر وأما على مسلك من ذهب إلى أن الكسر المشاع كلي قابل للصدق على أي كسر فرق في الصبرة فلا بد من الالتزام بكون التخيير للبائع بعين ما ذكر في الكلي في المعين. وما عن بعض الاعاظم (قده) - من الفرق بأن الكلي في المعين مجرد عن جميع الخصوصيات الخارجية بخلاف المشاع، فان النصف القابل للانطباق على النصفين ملحوظ بمشخصاته الخارجية، غاية الامر حيث إن النصف كلي فالخصوصيات أيضا كلية، أي خصوصية ما داخلة في المبيع ولهذا لابد في التعيين من رضا الطرفين - لا يخلو من غرابة، ضرورة أن الكلي إذا قيد بكلي آخر لا يخرج عن الكلية، فالمشتري على فرض دخول الخصوصية بنحو الكلية في ملكه لا يملك خصوصية معينة، ولا يشترك مع البائع في الموجود الخارجي، ولازم ذلك كون التخيير للمالك بعين ما قرر في الكلي في المعين، فالكسر الكلي المفروض في الصبرة بناء على ما ذكره عين الكلي في المعين ولو قيد بخصوصية ما، أي خصوصية كلية قابلة للصدق على كل كسر فرض فيها. وبالجملة إن التراضي من أحكام الشركة في العين الخارجية، ومع عدم ملكيتها إلا للبائع وعدم ملك المشتري إلا الكلي المتقيد بخصوصية كلية لا وجه لدخالة رضاه، مضافا إلى أن الكسر الكلي أي النصف أو الثلث مثلا لا يدخل فيه الخصوصيات الخارجية، فكما أن الصاع لا يكون إلا نفس ذاته والخصوصيات خارجية عنه كذلك الكسر لا يكون إلا نفس الثلث أو النصف مثلا، والخصوصيات خارجة، فادخال الخصوصيات ولو بنحو الكلي يحتاج إلى قيد زائد يمكن إلحاقه بالصاع،