كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣
الجعل كذلك بجعل واحد كما أنه ليس من لوازم الجعل. فلو قال: " وهبت ذلك للعالم " وكان للعالم مصداق واحد ملكه بتمامه، ولو وجد بعده عالم آخر لا يصير شريكا معه، لان السبب أثر أثره، وعند وجود الثاني لا ملك للمالك حتى يملكه ولا سبب آخر له ولا فرق بين المثال والوقف إذا كان تمليكا، مع أن الضرورة قاضية بأن الوقف ليس كذلك، كما أن القائل بالملكية لا يكاد يلتزم به، بل مع وجود الاول يكون هو مالكا، وعند وجود الثاني يصير شريكا معه، وهكذا بحسب نسبة المالكين، وتصوير جعل واحد على عنوان واحد تكون نتيجته ذلك معسور بل ممتنع. فلا بد في هذا القسم على فرض صحته أن يكون المالك للوقف هو العنوان بما هو عنوان، فتخرج الماهية عن اللابشرطية وإمكان الانطباق على الخارج فيكون العنوان مالكا كالجهات المالكة على القول به، لكن يرد عليه إشكال آخر، وهو أنه إذا كان الوقف على العنوان لا يعقل أن يكون الموقوف عليه الاشخاص بحكم التضائف كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى ملكية العين. وأما ملكية المنافع دون العين فلا يلزم منها محذور، لان المنفعة حيث كانت تدريجية الوجود صار ما وجد منها في زمان وجود شخص أو أشخاص ملكا له أو لهم، وبعد ملكيتها له أو لهم إذا وجد مصداق آخر للموقوف عليه لا يصير شريكا لهم في تلك المنفعة حال حصولها، نعم هو شريك في المنافع الآتية، وإذا مات أحدهم بعد التملك صار إرثا ولا يرجع إلى سائر الموقوف عليهم. ولازم ما ذكرناه في تصحيح هذا القسم عدم صلاحية الموقوف عليهم لبيعه، لعدم كونه ملكا لهم، فالامر إلى الوالي، فانه من الحسبيات.