كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٤
على عنوان واحد أو على عناوين متعددة أو الافراد المتكثرة في عرض واحد لامانع منه. وأما على العناوين المتعددة طولا أو الافراد كذلك فلا يصح، وكذا الحال في الصورة الثالثة، أي الوقف المشروط. كما أن لازمه اختصاص الطبقة الموجودة بالبدل، لان الوقف وهو التمليك على أفراد الطبقات المتأخرة أي المعدومين لا يوجب مالكيتهم، والانشاء المحض لا يفيد شيئا للمعدوم، ومعه يكون الموجودون مالكين بلا مزاحم مكلي ولا حقي ولا اختصاصي، ومقتضى المبادلة حصول البدل لهم لا لغيرهم. والعجب من الشيخ الاعظم (قده) حيث ذهب إلى أن المعدوم يملك شأنا لا فعلا، لعدم تعقل مالكيته فعلا، ومع ذلك قال: إن الملك الشأني أمر موجود محقق، وذلك لامتناع ثبوت وصف موجود محقق للمعدوم، فلو جاز ذلك لجاز ثبوت الملكية الفعلية لهم، أذ دليل الامتناع فيه هو الدليل على الامتناع في ذلك أيضا، والملكية الشأنية إذا كانت اعتبار أمر موجود في الخارج تكون كالملكية الفعلية، فانها أيضا ليست إلا اعتبار أمر في الخارج، فالاعتبار في العقل، والمعتبر في الخارج، ولذا يتصف الاعيان الخارجية بالمملوكية والملكية، فالدابة موصوفة في الخارج بأنها ملك، والاتصاف في الخارج لا يعقل للمعدوم خارجا، فالملكية الشأنية إذا كانت موجودة محققة لابد وأن تتصف الاعدام بها في الخارج وهو مستحيل. ومنه يعلم ضعف ما ذهب إليه من أن ثبوت اختصاصات للبطون موجب لاشتراك المعدومين مع الموجودين في الثمن، للزوم دخوله في ملكهم، كما خرج المثمن عن ملكهم، ولا أدري ما المراد من الملكية الشأنية المقابلة