كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
و الاستقراء (١).
(١) اي الملازمة المذكورة مستفادة من الاستقراء أيضا، حيث إن النصوص المتفرقة الواردة في الموارد الجزئية تدل على ان الغنم كما هو للمشتري.
كذلك الغرم يكون عليه أيضا:
فعليك ببعض النصوص الواردة في المقام.
من النصوص رواية اسحاق بن عمار المتقدمة في ص ٨ من الجزء ١٥ من المكاسب في قول السائل:
قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة؟
فقال (عليه السلام): الغلة للمشتري.
ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله.
و من تلك النصوص رواية معاوية بن ميسرة.
قال ابو الجارود: فان ذلك الرجل قد اصاب من ذلك المال في ثلاث سنين؟
قال (عليه السلام): هو ماله راجع المصدر نفسه ص ١٠.
و من تلك النصوص النبوي المشهور:
لا يغلق الراهن الرهن عن صاحبه، له غنمه و عليه غرمه.
راجع (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٢ ص ٤٩٥ الباب ١٠.
و هناك نصوص أخرى في رهن العبد.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣ ص ١٢٦ الباب ٥ الحديث ٦.
فهذه النصوص بعد الغاء الخصوصيات الواردة فيها كما في سائر الاستقراءات تستفاد منها كبرى كلية تشمل جميع صغرياتها منها ما نحن فيه.