كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
المشتري الثمن فتلفت العين في هذا الحال (١).
و قد يعارض النبوي (٢) بقاعدة الملازمة بين النماء، (٣) و الدرك المستفادة (٤) من النص [٨٩]
(١) اي في حالة بطلان الخيار إما بالتأخير، أو ببذل المشتري الثمن ليقبض المبيع من البائع.
(٢) و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
(٣) اي الملازمة بين الغنم و الغرم، فان من له الغنم فعليه الغرم و لا شك أن نماء المبيع لمالكه: و هو المشتري، و ضمان دركه عليه بقاعدة:
(من له الغنم فعليه الغرم).
فاذا يقع التعارض بين النبوي المذكور المصرح بأن كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
و بين الملازمة المذكورة المصرحة بأن تلف المبيع من مال المشتري لان له الغنم فعليه الغرم، فالملازمة هذه منافية للنبوي المذكور.
(٤) بالجر صفة لكلمة الملازمة: اي الملازمة المذكورة مستفادة من النص الذي معروف بين الكل و متلقى بالقبول لدى الجميع: و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): (الخراج بالضمان).
و المراد من الخراج ما يستفاد من الشيء: من المنافع و الزيادات فهذه المنافع تكون في قبال درك ذلك الشيء و خسارته، فأي شخص استوفى منافع شيء فقد ضمن دركه و خسارته.
[٨٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب