كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف
فلا يتحقق (١) الا بعد الثلاثة، و لذا (٢) صرح في التذكرة بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق اذا قلنا بكون مبدئه بعده مع أنه (٣) أولى بالجواز.
و من (٤) أن العقد سبب للخيار فيكفي وجوده في إسقاطه.
- إنها موزعة على الأزمان التي تكون الزوجة في قيد الحياة.
بالإضافة الى توقفها على عدم نشوزها.
كذلك ما نحن فيه لم يسقط بالإسقاط، لعدم انتهاء الأيام الثلاثة فالضرر لم يتحقق بعد.
فكيف يعقل بسقوطه بالإسقاط قبل انتهاء الأيام؟
(١) اي الضرر كما علمت.
(٢) اي و لاجل عدم تحقق الضرر إلا بعد الأيام الثلاثة قال العلامة (قدس سره) في التذكرة: بعدم جواز إسقاط خيار الشرط قبل التفرق عن المجلس، بناء على أن مبدأ خيار الشرط بعد التفرق، لا بالعقد.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٣٢ عند قوله: الرابع لو قلنا.
(٣) اي مع أن سقوط خيار التأخير بالإسقاط أولى [٧٢] من سقوطه بالإسقاط في خيار الشرط.
وجه الأولوية هو أن سبب سقوط خيار الشرط هو التفرق عن المجلس، و هذا التفرق كثيرا ما يحصل بالاختيار، بخلاف انتهاء الأيام الثلاثة، فانها ليست تحت الاختيار، بل الانتهاء متوقف على سير الزمن: و هو مضي اثنين و سبعين ساعة فلا اقتضاء للعقد في ذلك.
(٤) دليل لجواز سقوط خيار التأخير بالإسقاط في أثناء الأيام الثلاثة.-
[٧٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب