كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
فهو مختص بالشخصي، لأنه (١) المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه، و عدم (٢) جواز التصرف فيه، و عدم (٣) وصول بدله إليه، بخلاف (٤) الكلي.
و أما (٥) النصوص فروايتا علي بن يقطين و ابن عمار مشتملتان
- فاد (قدس سره) اختصاصه بالشخصي.
و استدل على ذلك بأدلة [٤٦] ثلاثة نشير إليها.
(١) هذا هو الدليل الاول: اي الشخصي هو المضمون على البائع قبل أن يسلم المبيع الى المشتري و يقبضه له لأنه أو تلفت العين الخارجية قبل ذلك لكان هو المسئول عنها و تداركها عليه فيتوجه الضرر نحوه، بخلاف ما اذا كان المبيع كليا.
(٢) هذا هو الدليل الثاني اي البائع بعد البيع لا يسوغ له التصرف في العين الخارجية، بخلاف ما اذا كان كليا.
(٣) هذا هو الدليل الثالث اي و لعدم وصول بدل المبيع الخارجي الى البائع عند ما يكون عينا خارجية.
(٤) اي بخلاف ما اذا كان المبيع كليا، فان بدل الكلي و إن لم يصل الى الشخص لكنه لم يؤخذ بإزائه منه شيء ليتضرر بذلك و كذلك بقية الامور المذكورة في الهامش ٢- ٣ من هذه الصفحة.
(٥) المراد منها رواية علي بن يقطين المذكورة في ص ٩.
و رواية اسحاق بن عمار المذكورة في ص ١٠.
و رواية ابن الحجاج المذكورة في ص ١٠.
و صحيحة زرارة المذكورة في ص ١٢.
من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر أن أيّا من هذه الأخبار-
[٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب