كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
و أما (١) معقد اجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الاجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين.
و لا يخفى أن العين ظاهرة في الشخصي.
هذه (٢) حال معاقد الاجماعات.
و أما (٣) حديث نفي الضرر
- الثمن المعين، و الشيء المعين.
فان قيل: الثمن المعين اريد منه الثمن المعلوم في مقابل المجهول و ان قيل: الشيء المعين اريد منه الفرد الشخصي الخارجي، لا الكلي في الذمة.
(١) من هنا يريد أن يبين مراد العلامة من الاجماع المذكور في التذكرة: اي ما ذكرناه كان حول الاجماعات المنقولة عمن تقدم على العلامة.
و أما المراد من الاجماع في التذكرة فهي العين الشخصية الخارجية لا غير، لظهور العين في الشخصي الخارجي.
(٢) اي ما ذكرناه بدرا و ختاما: من الاجماعات فقد عرفت مدى صحتها فلا تحتاج الى شرح اكثر.
(٣) من هنا يروم (قدس سره) بيان المراد من الضرر الوارد في حديث: لا ضرر و لا ضرار.
فقال: هل المراد منه الشخصي و الكلي الذي في الذمة؟
أو أن المراد منه الاختصاص بالشخصية؟
فحينئذ لا يشمل الكلي.