كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٠
٢٥٢- قوله في الهامش ٦: نسب العشر الى البكر.
لا مفهوم لهذه الجملة و الصواب: أي و لأجل البعد المذكور في حمل العشر على البكر نسب الشيخ (ره) ورود العشر في هذه الرواية الى سهو الراوي الخ.
٢٥٣- قوله في المتن: نسبه الشيخ.
راجع التهذيب ج ٧ ص ٦٣ ذيل الحديث ٢٧٢.
٢٥٤- قوله في المتن: و في الدروس أنّ الصدوق الخ.
انظر الدروس ص ٣٦٤ س ٣ راجع من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٢١ الحديث ٣٨٢٠.
٢٥٥- قوله في الهامش ٧: اذا جاز الردّ بالوطء: أي اذا جاز الردّ مع الوطء.
٢٥٦- قوله في الهامش ٢: فانّ هذا العيب الخ.
هذه الجملة زائدة أو من سهو القلم لأنّ الفرض فيما كانت معيبة بالحمل و بغيره عند البائع فيكون الوطء مانعا من الردّ بالعيب الآخر، لا أنّه حدث عند المشتري، اذ لو حدث عند المشتري عيب لكان مانعا من الردّ.
٢٥٧- قوله في الهامش ٧: و بعد مضيّ زمن خيار العيب السابق.
الصواب: بعد مضيّ الخيار السابق.
٢٥٨- قوله في المتن: بل في أنّه كالموجود قبل العقد.
ذكر الشهيدي (ره) أنّ كلمة (في أنّه) غلط و الصواب: (بل هو كالموجود قبل العقد) و استدل عليه بلزوم التناقض مع قوله فيما بعد: على الخلاف الآتي الخ فراجع هداية الطالب ص ٥١٣.
٢٥٩- قوله في الهامش ٤: أي العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق.
لا يخفى عليك أنّ الشيخ الانصاري (قدس سره) قد صرّح في ص ٢٩٧ بأنّ المراد من الخيار المذكور هنا هو خيار المجلس و الحيوان و الشرط و يأتي بيان ذلك منه (ره) في أحكام الخيار في مسألة (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) فقوله: العيب السابق