كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
[الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا، أو شبهها.]
(الشرط الرابع) (١): أن يكون المبيع عينا، أو شبهها.
كصاع (٢) من صبرة نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة (٣) في نقل مضمون روايات أصحابنا.
و ظاهره (٤) كونه ملتى به عندهم.
و صرح به (٥) في التحرير، و المهذب البارع، و غاية المرام.
- المدة مخالف للاصل لنا دليل آخر على عدم جواز ذلك، و الدليل هو الاجماع المدعى من قبل السيد بحر العلوم (قدس سره) بقوله: و يشترط فيه الحلول، فلو شرط التأجيل سقط الخيار.
راجع (المصابيح) كتاب البيع- الخيارات- المصباح الخامس.
(١) اي من الشروط الاربعة المتوقف عليها ثبوت الخيار للبائع المشار إليها فى ص ١٧ و المراد من المعين كون المبيع شخصيا خارجيا، لا كليا الذي يتحقق في الذمة.
(٢) مثال لشبه العين، إذ الصاع من الصبرة ما دام لم يتشخص خارجا و لم ينفصل عن الصبرة لم يتعين تعينا عينيا، لكنه في حكم التعين.
(٣) اي في ص ١٣ عند قوله: و روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، فان تعبير الأصحاب عن الرواية شيئا بعينه دليل على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية.
(٤) اي و ظاهر قول الشيخ: و روى أصحابنا أن هذا فتوى أصحابنا الامامية بأجمعهم: بأن المبيع لا بد من كونه شخصيا.
(٥) من هنا اخذ في عد أقوال العلماء (قدس اللّه أسرارهم) الصريحة في كون المبيع لا بد أن يكون شخصيا: اي و صرح العلامة في التحرير و المهذب [٣٤] و غاية المرام بكون المبيع لا بد من كونه شخصيا، و عينا خارجية.
[٣٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب