كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٨
١٤٢- قوله في ذيل الهامش ٦: اشتراط البراءة الخ.
الصواب: هو فساد اشتراط البراءة.
١٤٣- قوله في المتن: صحيحا و معيبا الخ.
الظاهر: صحيحا أو معيبا.
١٤٤- قوله في الهامش ١: الاعناد.
الصواب: الاعتداد.
١٤٥- قوله في الهامش ٢: و هو اشتراط البراءة من العيوب.
الصواب: هو اشتراط سقوط خيار الرؤية و هذا الكلام من الشيخ الانصاري يتعلّق بأصل المسألة المبحوث عنها.
١٤٦- قوله في الهامش ٢: اشتراط براءة المبيع عن تعهّده لانتفاء العيوب.
معناه واضح و ان كان في العبارة نوع مسامحة لأنّ الظاهر: «براءته» أي البائع.
١٤٧- قوله في المتن و كذا في الهامش ١: يظهر من التحرير.
انظر التحرير ص ١٧٧، السطر الأخير.
١٤٨- قوله في الهامش ١: و هو موجود في المقام.
الصواب: و هو غير موجود في المقام لأنّ المقصود من البحث جواز تخصيص القاعدة باشتراط التبرّي من العيوب في بيع العين الحاضرة و عدم جوازه باشتراط سقوط الخيار في بيع العين الغائبة الموصوفة، و ما ذكره المحشّي كأنّه أخذه من كلام المرحوم الشهيدي في توجيه كلام صاحب الجواهر و هو هناك في محلّه، يعني بحذف كلمة «غير» الخ.
١٤٩- قوله في الهامش ٥: فالحاصل أنّ ارتفاع الغرر الخ.
هذا الحاصل لم يلتزم به الفقهاء.
١٥٠- قوله في الهامش ٤: اسقاط الخيار الذي هو التزام البائع الخ.
الصواب: حذف كلمة (الذي).