كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٥
٣٠- قوله في الهامش ٢: و عدم قبض المبيع.
الصواب: البائع بدل المبيع.
٣١- قوله في الهامش س ١: من حين صدور العقد.
الظاهر: من حين صدور القبض، و في التعبير بالملك مسامحة لأنّ المراد هنا أنّ الاجازة مثبتة لصحة القبض من حين صدور القبض أو من حين الاجازة.
٣٢- قوله في الهامش س ٦: فحينئذ لا خيار للبائع.
الصواب: فحينئذ يثبت الخيار للبائع. و كذا قوله: «لا ثمرة على كلا القولين».
خال عن الصواب لظهور الثمرة بين القولين.
٣٣- قوله في الهامش ٣: ثمّ اشترط ... الخ.
لم نفهم معنى هذه الجملة مع قصور عبارتها.
٣٤- قوله في الهامش ٥: أي و صرّح العلّامة في التحرير و المهذّب و غاية المرام.
ظهور الكلام يعطي أنّ الكتب الثلاثة للعلّامة (ره) لكنه خلاف التحقيق اذ التحرير للعلّامة راجع ص ١٦٧ س ١ و المهذّب البارع لابن فهد راجع ج ٢ ص ٣٨٢. و غاية المرام للصيمرى حكاه عنه في جواهر الكلام ٢٣/ ٥٥.
٣٥- قوله في المتن: ظاهر جامع المقاصد.
انظر جامع المقاصد ج ٤ ص ٢٩٨.
٣٦- قال في المتن: و قال في الغنية.
انظر الغنية ص ٥٢٥ س ٢٨ و لكن سقط صدر العبارة.
٣٧- قال في الهامش ٥: أي القول بكون المبيع الخ.
لا يخفى ما فيه من الخلط بل المشار إليه في كلام السيد (يعني ابن زهرة) بقوله: هذا:
هو مفاد الجملة السابقة، أي الصبر ثلاثا الخ.