كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
اياه (١)، و في طرف (٢) الثمن عدم قبضه.
و فيه (٣) نظر، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر في طرف الثمن و المثمن بما هو فعل له:
و هو القبض في الاول (٤)، و الاقباض في الثاني (٥).
(١) اي عدم اقباض البائع المبيع للمشتري كما علمت.
(٢) اي و أن الفقهاء اشترطوا في جانب الثمن عدم قبضه من قبل البائع.
ففي هاتين الحالتين: و هما.
عدم اقباض البائع المبيع للمشتري.
و عدم قبض المبيع الثمن [٣٠] يثبت الخيار للبائع.
(٣) اي و فيما افاده السيد بحر العلوم إشكال.
و خلاصة الإشكال إن الفقهاء لما عنونوا مسألة خيار التأخير باسم البائع رأوا من المناسب أن يعتبروا إقباض المبيع إلى المشتري من جانب البائع، و عدم قبض الثمن أيضا من جانبه، فلذا اعتبروا في طرف الثمن و المثمن بما هو فعل البائع، و من المعلوم أن فعل البائع هو قبضه الثمن، و اقباضه المبيع.
و ليس الاعتبار المذكور لاجل خصوصية في اللفظين: و هما:
الثمن و المثمن حتى يقال: إن القبض و الاقباض من فعل البائع فلا بد أن يكون من جانبه، فيكفي مجرد القبض و إن لم يكن اذن.
(٤) و هو الثمن كما علمت.
(٥) و هو المثمن كما علمت.
[٣٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب