كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
و ربما يقال (١) بكفاية القبض هنا مطلقا، مع (٢) الاعتراف باعتبار الاذن في الشرط السابق: اعني قبض المبيع، نظرا (٣) إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة (٤) في طرف المبيع عدم اقباض المبيع
(١) القائل هو (السيد بحر العلوم) (قدس سره).
خلاصة ما افاده [٢٩] في هذا المقام إنه يكفي في الثمن القبض مطلقا سواء أ كان هناك اذن من المشتري أم لا، لأن قبض الثمن من فعل البائع فيكفي فيه مجرد القبض.
كما أن إقباض المبيع للمشتري من فعله، سواء دفع المشتري الثمن أم لا، فيسقط حقه بالقبض و الاقباض، فلا يبقى له خيار، لا في جانب قبضه الثمن و إن لم يكن باذن من المشتري.
و لا في جانب اقباضه المبيع للمشتري و إن لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع.
بخلاف المبيع، فان قبض المشتري المبيع ليس فعلا له، بل هو فعل للبائع فلا بد من اذنه في القبض، فلا يسقط حق البائع بفعل غيره.
راجع (المصابيح) كتاب البيع- القول في الخيارات المصباح الخامس عند قوله: و يكفي في الثمن مطلق القبض.
(٢) اي مع اعتراف هذا القائل بأن الاذن من قبل البائع في اقباض المبيع للمشتري معتبر كما علمت آنفا.
(٣) تعليل لما افاده القائل بكفاية القبض مطلقا في الثمن.
و قد عرفته في الهامش ١ من هذه الصفحة عند قولنا: لأن قبض الثمن.
(٤) اي مسألة خيار التأخير.
[٢٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب