كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٤ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و المقصود حصوله (١) في يد البائع كما كان قبل الخروج.
و خلاف ذلك (٢) ضرر عليه.
و علم البائع بذلك (٣) ليس فيه إقدام على الضرر.
إلا (٤) على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض، و هو (٥) محل الكلام.
و الحاصل إن الفرق بين هذه المسألة (٦) و المسألة الاولى (٧)
- خلاصته إن البائع قد اخرج المبيع عن ملكه غير متبعض: أي اخرجه بكامله الى المشتريين، و التبعض إنما حصل من ناحية المشتريين لا من ناحية البائع.
و المفروض أن المبيع يحصل في يده كاملا كما كان قبل البيع و إذا حصل في يده متبعضا فقد تحقق الضرر عليه.
(١) اي حصول المبيع كما عرفت.
(٢) اي حصول المبيع عند البائع على خلاف ما كان قبل البيع ضرر عليه كما عرفت.
(٣) اي و علم البائع بصيرورة المبيع مبعضا عند المشتريين.
(٤) استثناء عما [٢٩٩] ٢ افاده آنفا: من أن خلاف ذلك ضرر عليه:
أي عدم حصول المبيع في يد البائع على ما كان عنده قبل البيع مبني على كون حكم هذه المسألة: و هي المسألة الثالثة على جواز التبعيض في المبيع المعيب.
(٥) أي جواز التبعيض في المسألة الثالثة اوّل الكلام.
(٦) اي المسألة الثالثة.
(٧) المشار إليها في ص ٣٣٥.
[٢٩٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب