كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
التصرف فيه: باق (١).
نعم (٢) لو كان القبض بدون الاذن حقا.
كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه:
فالظاهر عدم الخيار، لعدم (٣) دخوله في منصرف الأخبار.
و عدم (٤) تضرر البائع بالتأخير.
- يقبض الثمن من المشتري حتى يتمكن من التصرف فيه متى شاء و اراد.
(١) خبر لاسم أن في قوله: مع أن ضرر ضمان المبيع.
(٢) استدراك عما افاده: من أن قبض البائع ثمن المبيع بدون اذن من المشتري كأنه لم يقبضه، فحينئذ لا خيار للبائع [٢٧]
خلاصته إنه من الممكن أن يكون القبض بلا اذن من المشتري صحيحا و باستحقاق كما لو سلم البائع المبيع إلى المشتري و هو لم يقبضه منه، فاخذ البائع الثمن و إن لم يكن الاخذ باذن منه، فهنا ليس للبائع خيار.
(٣) تعليل لعدم خيار للبائع حينئذ.
خلاصته إن الأخبار المتقدمة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ منصرفة إلى صورة عدم إقباض البائع المبيع إلى المشتري، فهنا يأتي الخيار لا الى صورة إقباضه له، فانها غير منصرفة لتلك الأخبار ٢٨
(٤) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم دخوله: اي و لعدم تضرر يتوجه نحو البائع في صورة اقباض المبيع إلى المشتري، نظرا إلى أن المبيع تحت يده و سلطنته، حيث لم يقبضه المشتري فهو متمكن من التصرف فيه متى شاء و اراد.
[٢٧] ٢٧- ٢٨ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب