كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
و القبض (١) بدون الاذن كعدمه، لظهور (٢) الأخبار في اشتراط وقوعه بالاذن في بقاء البيع على اللزوم.
مع (٣) أن ضرر ضمان المبيع، مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له (٤)
- اللسان عارفين بالعربية، و من اهل الفصاحة و البلاغة، فما تبادر في أذهانهما من قول الامام (عليه السلام) حجة.
(١) اي و قبض الثمن بدون اجازة المشتري بمنزلة عدم القبض.
(٢) تعليل لكون قبض الثمن بدون اذن المشتري كلا قبض.
و لا يخفى عليك أن المراد من الأخبار هي التي ذكرت في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ و هي آبية عن صراحة [٢٦]: إن قبض بعض الثمن كلا قبض.
نعم إن ذلك يستفاد منها ضمنا، فان قوله (عليه السلام): فجاء بالثمن كما في قول ابي بكر بن عياش يدل على تمام الثمن، لا على بعضه، و هكذا في بقية الأحاديث الواردة في المقام.
(٣) تأييد منه لما ذهب إليه من أن قبض بعض الثمن كلا قبض.
خلاصته إن ضرر ضمان تلف المبيع على البائع باق عليه ما دام لم يصل إليه ثمن المبيع بكامله و تمامه، لعدم جواز التصرف للبائع في المبيع الواصل إليه بعض الثمن، لأنه اصبح مقدار من المبيع ملكا للمشتري فبهذا المقدار لا يصح للبائع التصرف فيه، فعدم جواز التصرف ضرر عليه، و الضرر منفي بحديث لا ضرر و لا ضرار، فحينئذ يثبت الخيار للبائع.
(٤) أي مع أن ضرر ضمان البيع باق على البائع، مع أنه لم-
[٢٦]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب