كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
لكن (١) المراد من التغير هو الموجب للنقص، لا (٢) الزيادة لأن (٣) مثل السمن لا يمنع الرد قطعا (٤).
و المراد من النقص هو الأعم من العيب الموجب للارش (٥) فان (٦) النقص الحاصل بالصبغ و الخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ و الخياطة، و هذا ليس عيبا اصطلاحيا (٧).
(١) يروم (قدس سره) بهذا الاستدراك بيان أن المراد من المغير ما كان يوجب نقصا في الشيء.
(٢) اي و ليس المراد من التغير ما يوجب الزيادة اذ الزيادة لا تكون موجبة للنقص و إن كانت مغيرة للشيء كالزيادة، فانها توجب التغيير في الشاة، و غيرها، لكنها لا توجب النقيصة.
بل صاحبها يفرح بها حينما يردها المشتري عليه، لارتفاع قيمتها بكثرة رغبة الناس الى الشاة السمينة.
(٣) تعليل لكون المراد من التغير ما كان موجبا للنقيصة لا الزيادة و قد عرفته في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: بل صاحبها.
(٤) عرفت معناه في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٥) اي و غير الأرش.
(٦) تعليل لكون المراد من النقص هو الأعم من العيب الموجب للارش، و غير الارش.
(٧) اذ العيب الاصطلاحي ما يكون موجبا للارش.
و اشتراك المشتري مع البائع في المبيع ليس عيبا موجبا للارش بل يوجب مزاحمة للبائع، و اختلافا في الآراء: من حيث التصرف و الابقاء، و البيع.