كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
كان عليه (١) الارش للبائع اذا رده.
كما (٢) اذا تقايلا، أو فسخ (٣) احدهما بخياره بعد تعيب العين.
أما (٤) مثل نسيان الصنعة، و شبهها فلا يوجب ارشا
- قاعدة نفي الضرر عن الطرفين، و بعد اخذ المشتري حقه برد البيع المعيب.
و لزوم دفع الارش على المشتري للبائع إنما هو لاجل تدارك الجزء الفائت من المبيع الذي هو وصف الصحة.
(١) اي على المشتري كما علمت.
(٢) تنظير لضمان المشتري دفع الارش للجزء الفائت.
اي كما هو الحال في صورة تقايل المتعاقدين في العوضين: المثمن و الثمن اذا حدث فيهما عيب عندهما اوجب نقصا.
فكما أن كلا منهما ضامن للارش.
كذلك فيما نحن فيه يكون المشتري ضامنا للارش.
(٣) تنظيرتان لضمان الارش المسبب عن العيب:
اي كما هو الحال في صورة وجود الخيار لكل من الطرفين اذا حدث عيب في المبيع عندهما و اراد احدهما الفسخ بخياره.
فكما أن الفاسخ ضامن للعيب الحادث عنده بدفع الارش للآخر.
كذلك المشتري ضامن يدفع الارش الى البائع في صورة رد المبيع الى البائع.
(٤) من هنا اخذ في البحث عن النقص الذي لا يوجب ارشا.
خلاصته إن في مثل نسيان العبد الكتابة، أو الخياطة أو نسيان الدابة الطحن الذي لا يعد نقصا ماديا: غير واجب دفع الارش الى البائع.