كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و نحوه (١) نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد [٢٦٧] ٢، و غيره.
و نسيان (٢) الدابة الطحن كما صرح به في جامع المقاصد.
و يمكن الاستدلال على الحكم (٣) في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة.
- خلاصته إنه لو اشترى شخص سلعا متعددة بصفقة واحدة لم ظهر عيب عنده في احداها بعد مضي زمن الخيار، فاراد المشتري رد المعيب خاصة.
فلا مجال للرد هنا، لأن الرد كان منوطا ببقاء الخيار و قد زال بالقضاء مدته.
فالمقتضي مفقود و المانع موجود.
ثم لا يخفى عليك أن المثالين ذكرا على ترتيب اللف و النشر المرتب.
(١) بالرفع اي و نحو عيب الشركة، و تبعض الصفقة: في أنه لا يوجب الارش: نسيان العبد الكتابة عند المشتري اذ نسيان الكتابة لا يوجب ٢٦٨ نقصا في قيمة العبد عن قيمته الاصلية التي اشتراه المشتري فلا مجال للرد هنا.
(٢) بالرفع عطفا على و نحوه: اي و نحو نسيان العبد الكتابة نسيان الدابة الطحن، إذ نسيانها ذلك لا يوجب ارشا، لعدم وجود نقص في قيمتها الاصلية، لأن العين باقية على ما كانت عليه.
(٣) و هو عدم جواز رد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري بعد القبض، و بعد مضي زمن خيار العيب ٢٦٩ السابق كما ذهب إليه المشهور.
بالإضافة الى ظاهر الاجماع الذي نقله المصنف في ص ٣١٠ عن ابن زهرة (قدس سرهما) المذكور في الغنية:
اي و يمكن الاستدلال على عدم جواز رد المبيع بالعيب الحادث-
[٢٦٧] ٢٦٧- ٢٦٨- ٢٦٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب