كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
في مدة خيار المشتري المشترط، أو بالاصل (١) فله الرد ما دام الخيار (٢).
فان خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما و تلميذه المحقق (قدس سرهما) فجوزه (٣) ابن نما، لأنه (٤) من ضمان البائع.
و منعه (٥) المحقق (قدس سره)، لأن (٦) الرد لمكان الخيار و قد زال.
و لو كان (٧) حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار
(١) كما في خيار المجلس: أو الحيوان، أو الشرط، فان هذه الخيارات ثابتة من الشارع.
(٢) اي خيار العيب السابق [٢٦٣] ٢
(٣) اي جوز للمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث و إن انقضت مدة خيار العيب السابق، لأن المبيع لا يزال في ضمان البائع.
(٤) تعليل لتجويز ابن نما الرد، و قد عرفته آنفا.
(٥) اي و منع المحقق (قدس سره) رد المبيع بالعيب الحادث بعد مضي زمن الخيار.
(٦) تعليل لمنع المحقق الرد: اي المؤثر للرد هو الخيار المسبب من العيب السابق، لا العيب الحادث خلاله، لأن الرد منحصر في ظرف الخيار، و هو قد انقضى كما عرفت.
نعم لو كانت مدة الخيار باقية فلا يمنع المشتري من الرد، فاذا انتهت المدة فلم يبق أي اثر للعيب السابق بل هو مضمون على المشتري.
(٧) هذا من متممات كلام الشهيد في الدروس، فانه (قدس سره) بعد أن أنهى الكلام حول المبيع المعيب اخذ في البحث عن المبيع الصحيح.
[٢٦٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب