كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
أن (١) تأثير العيب الحادث في زمن الخيار
و كذا عدم تأثيره (٢) في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار فاذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري.
قال (٣) في الدروس [٢٦١] ٢: لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع (٤) من الرد إن كان (٥) قبل القبض، أو
- قال: و إن كان بينهما شرط: أيا ما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
راجع (التهذيب) الجزء ٧- ص ٢٤- الحديث ١٠٣- ٢٠.
و من الواضح أن صيرورة المبيع للمشتري لا يحصل إلا بعد زوال زمن الخيار.
ثم إن الحاكي في قوله: إلا أن المحكي هو الشهيد الاول كما هو نص عبارته الآتية.
(١) جملة أن تأثير العيب هو المحكي عن المحقق (قدس سره).
(٢) اي عدم تأثير العيب الحادث.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به نقل ما حكاه الشهيد عن المحقق (قدس سرهما) في كتاب الدروس حول الاختلاف الواقع بين الاستاذ: و هو ابن نما.
و بين تلميذه: و هو المحقق (قدس سرهما) في العيب الحادث بعد القبض، و بعد مضي زمن الخيار ٢٦٢ عند المشتري.
(٤) اي المشتري لم يمنع من الرد.
(٥) اي العيب الحادث.
[٢٦١] ٢٦١- ٢٦٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب