كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
إلا (١) أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب:
(١) استثناء عن دعوى أن العيب الحادث بعد القبض في مدة الخيار سبب مستقل لا يجاب رد المبيع.
و عن أن هناك من يدعي خلاف ذلك: و هو المحقق (قدس سره) حيث ذهب الى عدم جواز الرد بعد انقضاء مدة الخيار كما ستسمع.
و حاصل ما حكي عن المحقق (قدس اللّه روحه الزكية):
إن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار في جواز رد المبيع بالعيب القديم و عدم تأثيره في الرد.
يدور مدار بقاء زمن الخيار، و انقضائه.
فان انتهت مدة الخيار خرج المبيع عن ضمان البائع و عهدته، و دخل في ضمان المشتري، و كان حكم العيب الحادث في أثناء مدة الخيار بعد انتهائها حكم العيب الحادث بعد مدة الخيار.
كما يأتي هذا الحكم في القسم الثالث.
فالمحقق (قدس سره) قائل بمنع الرد، لأن موضوعه هو الخيار ما دام موجودا.
و المفروض أنه قد زال، فاستقر الملك للمشتري بعد انقضاء الخيار بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان.
عن الرجل يشتري الدابة، أو العبد، و يشترط الى يوم، أو يومين فيموت العبد أو الدابة، و يحدث فيه الحدث.
على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع، أو لم يشترط.-