كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري.]
(الرابع) من المسقطات (١) حدوث عيب عند المشتري.
و تفصيل ذلك (٢) إنه اذا حدث العيب بعد العقد على المعيب-
- و هذا الاطلاق كاف في شموله للعالم أيضا.
أليك نص بعض تلك الروايات المطلقة عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطأها؟ قال: يردها و يرد عشر ثمنها اذا كانت حبلى.
فالشاهد في قول الرجل: و هي حبلى فيطأها، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الوطء بصورة جهل المشتري بالحبل، أو علمه به، و مع ذلك قال (عليه السلام): يردها و يرد عشر ثمنها.
فمن هذا الاطلاق نستكشف شمول الرواية صورة علم المشتري بالعيب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٧- الباب ٥- الحديث ٧.
(١) اي من مسقطات الخيار الحاصل للمشتري بسبب وجود عيب سابق في المبيع.
(٢) اي و تفصيل أن العيب الحادث عند المشتري بعد القبض و بعد مضي زمن الخيار موجب لسقوط الخيار الحاصل للمشتري بالعيب السابق.
خلاصة هذا التفصيل إن العيب الحادث.
إما أن يحصل قبل القبض.
و إما أن يحصل بعد القبض، و قبل مضي زمن خيار العيب السابق.
و إما أن يحصل بعد القبض، و بعد مضي زمن خيار العيب السابق.
فهذه أقسام ثلاثة نشير الى كل واحد منها عند رقمه الخاص.