كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
فقد (١) حمل على كسوة تساوي العشر، أو نصفه.
و لا بأس (٢) به في مقام الجمع.
ثم إن مقتضى الاطلاق (٣) جواز الرد و لو مع الوطء في الدبر.
و يمكن دعوى انصرافه (٤) الى غيره فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف (٥) اللفظ.
و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان:
من (٦) الخروج عن مورد النص، و من (٧) الأولوية.
(١) جواب عن الإشكال المذكور: اي حمل لفظ الكسوة في الرواية على كسوة تساوي قيمتها عشرا، أو نصف عشر.
(٢) هذا رأي شيخنا الأنصاري حول حمل لفظة الكسوة على كسوة تساوي قيمتها عشرا، أو نصفه: اى لا بأس بهذا الحمل في مقام الجمع بين هذه الصحيحة، و الأخبار الواردة المصرحة بنصف العشر التي ذكرت في ص ٢٦٨، و ص ٢٦٩، و ص ٢٧٠.
(٣) اي اطلاق الوطء الوارد في الروايات المتقدمة، حيث إن الوطء ورد مطلقا، من دون اختصاصه بالقبل.
(٤) اي انصراف الوطء الى غير الدبر، و اختصاصه بالقبل.
(٥) أي منصرف لفظ الوطء هو القبل لا غير، لا مع الدبر.
(٦) دليل لعدم لحوق التقبيل و اللمس بالوطء، لأن مورد النصوص المذكورة هو جواز الرد اذا وطأها المشتري، و التقبيل و اللمس خارجان عن موردها.
(٧) دليل للحوق التقبيل و اللمس بالوطء، لأنه اذا جاز الرد بالوطء [٢٥٥] ٢ فهما أولى لعدم صدق التصرف بهما في الأمة بمثل التصرف بالوطء-
[٢٥٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب