كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
على الغالب، و حينئذ (١) تكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلا على التفصيل (٢) في المسألة كما اختاره (٣) جماعة من المتأخرين.
مضافا الى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة (٤) المحمولة على البكر، إلا أنه (٥) بعيد، و لذا (٦) نسبه الشيخ [٢٥٢] ٢ الى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف.
(١) اي و حين امكان تنزيل جميع الأقوال المذكورة على الغالب تكون مرسلة الكافي التي ذكرها الشيخ عنه في ص ٢٦٩ بقوله:
و في رواية اخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها، و إن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها بعد انجبار هذه المرسلة بالانفاق الذي ادعاه ابن ادريس في قوله في ص ٢٩٠ عند نقل الشيخ الأنصاري عنه: و لذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب، و ثبوت العشر في البكر.
(٢) و هو العشر في البكر، و نصف العشر في الثيب في الأمة المعيبة اذا وجدت حبلى فوطأها المشتري.
(٣) اي هذا التفصيل.
(٤) و هي رواية عبد الملك المذكورة في ص ٢٧٠، حيث جاء فيها: و بردها و برد عشر قيمتها.
(٥) اي إلا أن هذا الحمل بعيد: اي حمل العشر على البكر بعيد، لعدم وجود البكارة في الأمة مع الحمل.
(٦) اي و لاجل البعد المذكور نسب العشر الى البكر ٢٥٣ شيخ الطائفة (قدس سره) الى سهو الراوي: بأن اسقط كلمة نصف العشر عن-
[٢٥٢] ٢٥٢- ٢٥٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب